الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٩ولا
قيل ولو بعد اتشار
حدث
وقد
اجيز النفل ما
او
يوترن
فاذا ما
ناه
اعاد ركعتيه في ذا الام
نوم وغير ما
جماع علم
بينهما والفرض قبل الفجر ما لم ينما
ـجد والامـ ى المسـ وان
يکن صلاهما فيخرج
امن الفوت
مع
الاما
فليقصد الفرض الذي قد لزما
وليقضهن
بعد
ما ان
تطلعا
بعد الطلوع وقيل من
و بعضو يصلينهما
ول بعدما
ناء
ها
هنا
لسجد ان صلاهما وجاز في
ان
كان في
امکانه
وقيل
مطلقا
ومثل
في
وين
د بن
فلا او اوقع الوتر
قياما
يام
بالفرض هنا يقام
ـلينهما وبعد
لج
وان
يخف فوتا بذا المقام الامام وهو اولى منهما شمس الى وقت الزوال وسعا اهما اراد ان يقضيهما قضـ هذا الامام فاليهما يقم اذا لاداء فعله ما امک
سنا
تمما لو ذلك المقيم كان
الاتمام من قبل ما ان يحرم الامام ويلحقنا امامه في الفرض يدركنا
ذي الاحكام
لذي قد صلى
سبعا من الحجيم بين الفجر
كذاك بين مغرب تقام
يقال اءكد
مغرب على التمام
بالاله المولى
ان
سن وبين
لها
قد
تجري
تدام
سنة
وس
رب تاءکد
لذاك
لا يتركها
من
صلى
في حضر او سفر اذ
ولي
و
في الاسـ
فار
تترك في
في
الاثار
جود
د التلاوة
وبعض
وذاك في
لقاري آية
نا يقول بالالزام
ان
يسجدن
للواحد المعبود
دون احرام ولا
سلام
خاتمة
الاعراف
والرعد والنحل بلا
خلاف
كذاك في الاسرا
ومريم وفي
وسجدة
صاد لدى
وفرقان ونمل
انابا قال بعض ان قرا متابا
نتفي
وفصلت مع
قول
رب
العزة
لا
يسئمون
ذا محل السجدة
القطب
بان لا يلزما هذا السجود عند من قد الزما
- YEV-