الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٥وقد
جرت في
فكان راى الشيخ
وقد ابي الامام الا ما
واننى اقول ان الاولـ
ان رکعات
يطي
فقط
مجادلة
بينه
الكملة والعلماء
الاقتفا لما عليه فعل من قد سلفا
متبعا لسنة الهادي الا.
بالاتباع والاصح نقـ
ـلا
بعدها
ثلاث تكملن عدها
ل في القيام بالقراءة امامهم بحد
نما
هذا
اصح
الاس
تطاعة
عن
احمد يرفعه اهل البصر
رد الفرض الى النفل
يجوز ان يرد ما صـ
ــلاة فرضا الى النفل متى
عناه
كداخل على صلوة العصر فبان ان لم يقضين للظهر
فلينو بالذي
به
قد
دخلا
من
نافلة فرضه
تحولا
وبعضهم
ذاك
يمنع
جزما
والنفل لا
يرد فرضا حتما
والنفل
للنفل
مثلما
يرد
سما للسنة فرض قد يرد
وس
سنة ونافلة
لنفله
والنفل وقد اتى
للسنة
بعض
ذاك
حلله کله
بمنع
صلوة العيدين
سنت
صلوة العيد ركعتين
وقيل باللزوم في هاتين
وعن ابي اسحق في الرواية انهما فرض على الكفاية
تكون بالتوجيه والاحرام
بالحمد
وبق
راءة
مع
سورة والاعلى في الركعة الأولى تكون اولى
ويقراءن مع بعضهم في الثانيه بالشمس والبعض يرى بالغاشية وبعضهم في الركعة الأولى قرا قافا وفيما قد يليها القمرا وقال بعض العلما اولاهما بالشمس ثم بالضحى اخراهما وقيل اولى فطره بالاعلى و بالضحن فيما يليها اولى
والشمس في الاولى من الاضحى وفي اخيرة يقرا الضحى ليقتفى وكل ذي الاقوال عن خير البشر روايات بها نص الاثر
يقيمهـ
الامام بالجماعة
بلا اذان لاولا اقـ
امة
وبعضهم
نادي لها
ويرفع
عن
بعضهم بان ذاك يمنع
- 253 -