الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٦والخلف في التكبير قيل سبع يكبرن لها وقيل تسع
وقال
بعضهم باحدى
عشرا وبثلاث عشر بعض يرى
عن
بعضنا اهل عمان ذكرا
وقد روى القطب بسبع وعمل الناس هنا اليوم على ثلاث عشر في عمان حصلا خمس تلى تكبيرة الاحرام في الركعة الأولى على التمام والخمس في ركعته الاخيرة من بعد ان يتم للقراءة لمن ياتي ثلاثا وبها يكملن فانه من د ان يكبرا
وبعد
ومن
قول سمع الله
يقل باول مما
تكبيرة الاحرام للصـ
وبعد
ومن
تري
لوة يکبرن اربع تكبيرات ان يفرغ من قراءة ثانية يجييء بالبقيـ يقل بالثان مما رفعا فانه
من بعد ان يجيئ بالاحـ
يكبرن
الاربع
رام والخمس
ياتيهن
بالتمام
قراءة تكون
فيهـ
في ركعة ثانية تليها بعد
ومن
يقل بثالث في الاولى ستا وفي الاخرى بخمس تتلى
وفي عمان بالمقال الرابـ
وصفة التكبير فيها
تعمل نحن دون ما تنازع
خمسا
وخمسا وثلاثا اخرى
حذيفة
وجاء ان المصطفى المتبعا يكبرن في الفطر والاضحى معا كالتكبير في الجنازة يرفع هذا القول عن ومن اتي بزائد بزائد عما ذكر في هذه الاقوال او نقص ظهر ان كان عن عمد لذاك فعمل بغيره ففى الاعادة الجدل
ومحرم وان
يعيد للصـ
على مقال
لوة
يكن لم يتعمد زائدا او ناقصا فلا يعيد ما بدا حتى يزيد ها هنا او يقصرا التكا بير ثلاثا قدرا وقيل ثنتين وبعض قال لا تبطل لو زاد بعمد اکثر من ثلاث تكبيرات والنقض في النقص بعمد
وقيل
حتى
ينقصن
اکثرا
من
حصلا
اتي
نصف تكبيراته ويقصرا
بعدها متى
وذلك التكبير في الاولى حتم قبل قراءة باجماع علم والخلف في الاخرى فقيل قبلها وقيل اكمله وكل من تكبيرها لم يحسن كمثلما يروونه في السنن فركعتين ها هنا يصـ بدون من يفوته الامام استدركا وقيل لا استدراك فيه سلكا ا تكون كالجنازة لا يدركن فائتهـ
تکبيريه قد
يدلى
حالة
1 YO?-