سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٧

ومن يكن لا يسمعن وما درى كم الامام ها هنا يكبرا فانه يکبرن سبعا الى ثلاث عشر ما يشاء فعلا تكن قد فسدت عليه اعادها مثل

لو

بعد ايام يعيدها كما

وجاز ان يكبرن له

رجل

واختلفوا في النفل في المصلى

الامام فيه

ما من سنن قد لزما

تکبيره

على

عجل

صلاتها كذاك قبـ

ـلا

فعندنا

قبلها ولا يصح

صلا بعد لزوال

والبعض في الفطر يجيز

النفلا بعد

الصلوة ويجيز

قبلا

ـلا

والنفل في الاضحى يجوز قبلا وبعدها لا توقعن نفـ

يعجل الخروج يوم

وينبغي

التاخير يوم

والوقت للصلوة مذ

الى زوالها وذاك بعـ

وان

وقيل

الاضحى

لانهم

يزاولون الذي

الفطر اجل اخراج زكوة ترتف شمس النهار قدر رمح يقع

دخول غاية على ما قد علم

لغد

ثبتا

يصح خبر العيد وقد زالت يوخروا صلاتهم متى صح ولو بعد العش وقيل ان صلوا صلوة العصر فلا صلوة بعدها قد تجرى

يبرزون للعيد

وان يكن في الليل صح الخبر فلق

وان

هم

قد صلاتهم

اخروا

وخروا

د صلاتهم بالعمد او لاجل سهو يخطر

حتى تكون الشمس في وسط السما فلا صلوة بعد ما قد علما

بعض ان من نسيها

وقال

فانه ياتي بها اذا دري وقيل لا صلوة ان صح الخبر

وبعضهم

يقول

يخرجونا

او نام عنها لم يكن قاضيها

بعد ايام لها تذكرا

الزوال حيث وقتها غبر

ليلا ولها ياتونا

بحسن

هيئة

يخرج للصـ للصلوة في الرواح باحسن اللباس والسلاح وكل ما يمكنهم من زينة ياتون نحوها يحض للخروج اصحاب القرى وساكنوا الامصار ممن حضرا النسا وهكذا الاطفال بهيئة وزينة تنال دور وذاك كله من المامور اظهار شعار الدين بكثرة السواد في العيون

وتخرجن عواتق الخـ

بقصد

وليخرجوا لذلك الجبان

فانه

في كل

مصر

وفي

: G.

هكذا وقرية الجبايين الصلوة

افضل

ن

نة العدناني

لها الخروج غير مكة

المساجد

تبجل

255