الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٨وانه اکثر
صلى
من
الا لعذر مثل خوف او مطر او مثل
وجائز لها الركوب
يتما لنه ان يكن الركوب في العيان اعز
للا.
منه يحدث الضرر سلطان لنا تقدما
سلام
وينبغي الذهاب من درب وان عاد فمن درب سواها يرجعن فالمصطفى الامين كان يفعل ذلك فيما عنه
والسلطان
ايضا ينقل
للعب
في الصح اتي في النقل
في
لد
بالام
ثلاثة
الاق عدد
وام
وقيلا
بسبعة
وعشرة
منق
ــولا
بالنساء العدد كذاك
مهما
حضرته
سم
لا وقيل
تقعد
خلف
المصلين
هناك
يتم
وحائض والنـ ساء
الاعبد
قولان في مذهبنا عن الاولى
تبعد
رد
ــة
وان يكن لم يلق عنده احد فانه يصلين منفـ والخلف في الخطبة قيل يخطب وقيل لا يخطبها بل يذهب وقال بعض ياتين بالسنة بلا تکابير ودون خطبـ وتخرج البكر معا والتيب يومرن بالخروج امرا وقيل لازم وليس يلزم ذات محيض ونفاس عارفة من زوجها كراهة تكون في خـ
لازم بان تسـ
وكر هوا لوالد والـ
يندب
زوجها
ستاذنا والدها على الخروج ان عنا
زوج
ان
يمنعاهما
عن
الخروج
ويندبن كون الامام واحدا للناس لو قد كان جمعاً حاشدا وان يكن هناك مانع منع يقوم كل واحد بمن تبع لا واحد من بعد واحد يصل ان كان هذا الاجتماع في محل وقيل جاز في سوى المساجد قد اذنوا لها وقد اقيم ومن يكن صلى بناس فهولا يقيمها
وان
ــوم واحد عقـ
واحد
تمت لهم
بلا
فند
بغيرهم من
وقيل بالجواز والامام ان كان لم يحضر له اقوام
ان
يصلينها
بالعبد كذاك بالاطفال ايضا والخرد
هم. ويخطبن بدون ان والاكل في الاضحى عقيبها وفي ويفطر
والعكس لا باس
والمصطفى يفطر حينمـ
للنساء
حين يخطبن
رهم قبلا بلا توقف ـــــره بكبد تحرر
الى صلوة الفطر شيئا من رطب
- 256 -