الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٩اولا فثمرات والا شربا شيئا من الماء هناك سكيا
وسن للصلوة الاسـ هذين ومما قد
ويكره
الكلام
صبح
تياك يکالبش
نام وكذا الاراك
غسل وملبوس حسن
يسن تطيب العيد الا بذكر الواحد الحمي او امرها حين اليها ذهبوا وحين صلوا فلهم ان
لكنه لا يحـ
صلاته
وتارك
نن
وليس
يصلوا ثم بعد يخطبوا
يذهبوا من حينهم لو الامام يخطب عن الامام واقفا ينهزموا
له عذر فانه سيس المنزلة
تكن محصلة ولاية ان لم بتركها فليس له ومن يدن
وان تكن قد سبقت ولايته تبقى ومن يكن الى صلوة العيد لم
في بيته او كان صلى اربعا وما على من حج ان يصا وان يك المكي ما حج ففي
له لكن تخس
يخ
في
وصلى ركعتين
ما جاءه
حالته
ملتزم
منى والحل يوم
جده يصلين وليقف
وان يوافق عيدنا للجمعة ولم تكن في الوقت للكل سعة فهذه الجمع ة اولى واحق فليتركوا العيد اذا هذا اتفق يجوز عندنا التخلف عنها اذا لم يك عذر يعرف واهل قرية اذا ما منعوا
ولا
بمانع
لديهم
يق
فما عليهم لازم ان يخرجوا لقرية اخرى سواها ينهجـ ومن توضى حين لم يمكن له غسل ففضل غاسل كذاك مهما قد اتي تطاعة وعدم ما وقد افاض الماء حيض او جناب
وغاسل
ينوي
به صلوة عيد
التيمما
الغسلة عند
بعدا فراغه من اغتسال ابدي يجزيه ذا لعيده وقد حصل له تواب من لعيده اغتسل
بعده ان فعلا يجزى ويجزي
والاغتسال قبل وقت الفجر لا
والمستحب الغسل حين
يغدو لنحوها
عند رواح
يبدو
وان يكن لم يمكن الغسل غسل يديه للمرفق عن بعض الأول
ويغسل الرجل الى كعبي فيما ووجهه
وبعضهم قال لركبتيـ
له بذاك الحال فضل المغتسل وقد حصل
وبعد ان يتم للصـ
لوة فانه بخطب ـة قـ والخلف فيها قال بعض يخطب ووجهه لقبلة
مص
اتي
وقال بعض يخطبن مستقبلا لهم ولو عن قبلة تحولا
- YOV-