الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦١وهذه
الصلوة
بانفراد وبجماعة لذاك البادي
وذاك في الوقت الذي فيه تصح هذي الصلوة في كلام متضح الى زوال تلكم العـ
ـلامة وبعضهم يقول لو قد زالت وقيل في الشمس فرادي والقمر جماعة والعكس قول قد اثر
وقال في الديوان لا وفي زمان لا صلوة فيـ
جماعة في الحالتين اصلا
فالذكر والدعا لها يكفيه
ويقراء القرآن فيها جهرا وبعضهم
يقول يقرا سرا
والاول الصحيح اذا قد وردا والقول بالسر مقال لابي
حنيفة
ذاك عن الهادي الامين احمدا روته بعض الكتب
وليس من شروطها ان يخطبا من بعدها على الاصح مذهبا وخطبة الرسول الرسول لما لما احترما
ليله کان لامر علما
وهي لقول الناس ان الشمس قد تغيرت لموت ذلك الولد عن هذا المقال النكر
ــــام فيهم خاطبا للزجر
قال ابن يوسف يسن الغسل
ولكن
ما رواه النقل
خاتمة في النوافل
مغرب كذاك
يجرى
رغب في النفل وما من غاية له بقلة ولا بكثرة ما الصلوة خير ذكرا من شاء فليقلل ومن شا اكثرا وقد روى عن النبي الطهر ياتي بركعتين قبل الظهر وبعدها ياتي بركعتين هذا الذي جاء عن الامين والمسلمون امروا باربعا من قبلها وبعدها لمن سعى واربع قبل قبل صلوة العصر وبعد واربع قبل العشاء الاخر وركعتان بعده للسحر ن جملة النوافل المرغب فيها الضحى فقم لها وواضب والمصطفى اقامها بمكة في بيت ام هاني المرضية سنة الفتح ثمانا ركعا باربع من التحيات معا ــلم بعدما اتـ لهذه الثمان والركوع تم والنفل من بعد اذان العصر وقبل فرض فيه خلف يجرى امر به وبعض لا ولا وقد اثر العبادلة والعلماء النبها لن النبها لن تفعله وقد اجاز بعضهم للنفل من بعد الغروب قبل فرض قد زکن
في
کرهه
بعض
وقال
وبعضهم
بعض يفعل
- 259 -