الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٢و بعضهم كره في ذا وينبغي تنقل لنف
الوقت فاجتنب المكروه من ان تاتي
له
بعد
قال ابو الموثر لا ينتفل من القطب جواز نفله وانه
صحح
ان
مات والقضاء قد
اداء الفرض عن
محـ
كان لازما عليه البدل
يثاب
اداه
اذ
وقته
فعله
يـراه
ثنتين
والنفل ركعتين ركعتين وقيل كالفرض يجـ كذا ثلاثا ويكون اربعا ولا يكون فوق اربع معا وبعضهم جوزه بسـ و بثمان رکعات ياتي كفعل خير الخلق اذ صلى الضحى ثمان ركعات كما توضحا وجاء ان عمرا يوما دخل مسجده وفيه ركعة فعل واحدة وبعد ذاك
لانه
سلما
هي
تحية المسجد
سما
لى
قلت ولا دليل في فعل عمر يمكن ان يكون سهوا ما صدر ما قال ان النفلا بركعة يجوز ان تقام بالفاتحة النوافل وسورة وبالمثاني وحدها فيما ذكـ تجوز
تكون بالقيام والتطهـ
الا
من
بعدها
يريد
يقتص
للذي لعذر حاصل او ضـ
از بالقعود والتيم ولو بلا عذر هناك
وماشيا
ومومي
يقعد
وراكبا
لوبلا ضرورة تنكبـ
والنوافل جميعها
والسنن
ولا يصلى قائما عار اذا لم يلق ثوبا يسترن منه القدا الفضائل ام بالذي به تؤدي فرائض لاجل عذر عدا اي راكبا وماشيا وقاعدا ولو بلا داع لذاك قد
فيما
وقال
وقد
وصححوا
جوازه
كالف
بدا
سوي التكييف والتكبير بعضهم يصلى المضطجع نافلة ولو اطاق يرتفع اتي ان صلوة القاعد نصف صلوة قائم في الوا وهكذا ايضا صلوة المضطجع نصف صلوة قاعد فيما يقضي فائت النوافل لكنه يبادرن للقـ
وليس
سنة تقضي وجائز ان يجعل التنف
ابل
العشاء ومغرب وفجرنا الوضاء
ـلا
عن احتياط في الفروض حصلا
وسنن وجاز جعلك السنن لحوطة عن خلل في الفرض عن وذا سوى المغرب والفجر وقد جاز ولو بدين في قول ورد يحتاط بالوتر وقد اجازه من لم يقل فرض يعد
وماله
- 260 -