سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٣

وجاز

للزوجة

والمقارض

بان يصلوا ركعتي الفجر ولقيام الصوم والزلزلة

وفي خروج زوجة تشـ بدون اذن زوجها خلف وقد

وللا -

دون

اذن

ارض

ومغرب

والعيد

دون

نکر

جنازة خسفين ثم السجدة

ـازة او يقوم عيد

صحح

يقع

منعها بلا اذن

تجـ

الا اذا احتاجوا ضرورة لها كأن ارادوا غسلها فتخر جن اي طلبوا منها بان تغسلا للميت الذي لديهم والعبد ياتي ركعتي الفجر ومغرب كذا لوة الوتر مع سنة المقام ثم السجدة صلوة العيد والجنازة والخلف هل ياتي بقية السنن ان يكن السيد منها

كذا

رخصوا وللاجير بما ينتقلوا

والزوجة دونا احبوا

كذا

مقارض

يمنعن بفرض اجره

اذن

اذا

لم

يمنعوا يقينا

لزمن مخـ

ند

وان يكن ذاك الاجير

أو كان ماجورا على قوت فماله تنف ـل في وقتـ

ـنة العشا والفجر الا لسـ

ومغرب

بع

كتاب الجنائز

الامر تمام

وجائز

جنازة بالكسر والفتح ورد والافصح الكسر على ما قد وجد

باب به اذكر للجنائز احكامها

من واجب

وقيل وقي ـل لا يقال نعش الا فمن حقوق ميت قد

کسر جيمها في اللغة

للميت للنعش والفتح اتى

الميت فيه حلا ان يکن وحدا لو كان من اهل الخلاف وجدا شهادة تلقينه احتضر

على الذي قد كان عنده حضر اجازها للمشرك و بعضهم

لعله

يعود

وان يك الحاضر لم يلقن موحدا فذاك وينبغي بامره بالتـ

وبة والصدقات

اذا

المسلك

ــن

ثم والوصية

ويقراءن الرعد او ياسينا لديه حين حضـ او سورة النحل او الملك هنا او غير ذاك من لام ربنا قد ختموا لسورة جاءوا بغيرها اذا لم يمت فيقطعون الذكرا

وان

وان هم وان اعادوها فلن يضرا يقرا على جميع من قد كانا حق له لو ذاك

هانا عبد

261 -