الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٤وقيل لا يقرا على مخالف ولا اخي براءة مقـ
بل انما يقرا على من كان في ولاية
للمسلمين
في
وينبغي لمن يعاني الاجلا يقراء يا ايتها نفس الى
ولا ويجعلن
تقبلا
في الميت ولو لوجهه لاجل الحرمة
وبعضهـ
ان يحـ
ولا
لا يرضى تحد المييت کيلا
نظرا
ينظرا
القبلة
وذا كالحي حكمه جرى
وليس في التقبيل باس ان يكن
وليتوله
احتض
اره
عينه
ويغلق
من كان هناك حضرا
كان وليا مؤتمن
يستر من عواره
حين الروح منه تزهق
مضرة
لاخ
ـلا
يغمضن
قبله وليس في تسوية يديه والرجلين من
لو قبل ذاك الحال وليحولا من طهـ
وليكن الحاضر عنده على
لنفسه
وميت
ولا يخلوه بموضـ
وان
ان
كان
موضع
ويدعو الله جل ذا العلى
ذا ولاية والمـ منين
او قرب رجس او بثوب منتجـ
طيبوا ما حوله فحسن وقد اجادوا فعـ
وليعتبر خروج روحه
هنا اذا رايت العرق منه
الذي ما بين كعبيه وما بين
وبسكونه بعيـ
العراقيب هناك
الحركة تغير
و ببرودة
كذا
ارتسما
مدركة
لون له مع انكساف النظر
و بانقطاع وحامل بوضع ميزان على سرتها معلق لن يرسلا فان يري تحرك للكفة فتلكم الحامل غير مبتـ وان هم قد جهزوها تم قد ايدي تحرکا ببطنها الولد
والصلوة بعد تحقق من الممات بق من نحو كفة وما قد اتفق
فليرجعوا
للغسل
وذاك باختباره بما وما بقى يحترك الـ
لميل فدفنها
لو حاذروا فسادها
فليقعدوا
في
لذلكم محظ
ول
الانتظار او يموت الولد
هدما
ويندب التعجيل في تجهيز من تحقق الموت له ويدفنن ان لم يمت يلدغ حية وما او. بدخان او مات في اغماء أو في جنون أو يسكر جائي
المثل
في
ان
بهولاء ينتظ
الغد يوما كاملا
من ساعة فيها لاجل
مالهم
بس
هناك
حص
- 262 -