سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٦

لو رمدا فالمصطفى فيما ورد عاد ابن ارقم يقال

وجاء لا عيادة في الدما

ولم يك الدخول عندهم

لكون ذاك متولى او او لمدواة او الابنثـ

وانما الممنوع

ان

ينوين في قصده

مقتض

ـل والضرس والعين لمن بها بلى

بل يدخلن عليهم لكي يزر او صاحبا او كان جارا محترم له بما يصلح من دواء حديثنا الذي ذكرنا ومضى او انها مشروعة كالعادة

بيت

الغسل

للميت سنة

على کفاية واجبة ان

ـلا

انه

سيله بغسلة واحـ

ــدة

وقال بعض غسله مما ندب لكنما الصحيح فيلزمن حاضرا للميت ويند بن ثلاث غسـ لات له من راسه للرجل ان تغسله ثلاث مرات كذا يعاود لانما الميت عضوا واحد

ـائة القـ

اي ذلك الخالص

باردا كلا ولا

اولها راح ي في الماء ان يكونا لا

ثانية

بالماء

بالافصاح

خينا

والسدا ثالثة بالماء والكافور

وقال بعض هذه الغسلات

اعني

الثلاث الكل الكل واجبات

والخلف في السدا وفي الكافور فقيل لا وجوب في المذكور

قد مات في ايام

ــد جملة مـ الانـ

يكونوا جعلوا كافورا لهم ولما يجعلوا والسدر کالکافور لما يوجد في كل وقت عند كل

نام

عندهم وجوب الواحده پلا وجوب في الثلاث الزايدة ومن يکن اوصى بان يغسلا ثنتين او اكثر منها

كمثلما

يمكنهم كذاك

ان

غسلا بان يغسله شخص زکن

وقال في الميت بعض يغسل واحدة او بثلاث تجعـ خمس غسلات تري اوسبعا لا

ان

زائدا ولا يضر

شفع

بل

وتر اولى ثم الاقتصار على الثلاث اختاره الاحبار

حصلت له من

الثلاث وان يکن اوصى بماء علما يغسل الميت بما يغتسل

نظافة

من جملة

الاحداث

له

فلا يكون

لازما

اخوجنا به

يستعمل

1998 -