سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٧

وقيل ان يغسل بماء قد طبخ

او وقع الطعام فيه او بما

وجد

}}

الطعام او بمائه الوسخ ونحو ذلك مما علما

لا

دلالة

فانه يكفي اذا اجل ذاك اثر في الجسد وان يكن بما حرام غسلا فانه يكفي وبعض قال ويلزم الضمان في ذي الحالة وجوزوا بالماء للـ ويشترون الماء من مالهم ان لم يزد عن ثمن قد يعلم الشر وقيل من مال له فليشتري والخلف في المجنون والطفل وفي ذي الشرك مهما غسلوا والا قلف

وقيل

لا

يلزمهم

له

فقيل لا يجزى وقيل اني اتي

لكنني اقول في المشرك

لانه

جس

الغس وان

ـلا

فالرجس لا يغسلن اصلا

ايضا وان الغسل للاموات عب

ولا تصـ هذه ح العبادة على من قال بطهر البلل

ولا ارى التغسيل منه

لانم

على الوجه فذاك ثبتا

للمسلم

ان

يغسلا

من اجل رجس حلا ــــــا وهذا ماراه عدلا ـادة لواسـ ع الهبات مشرك قد افسد اعتقاده

اجاز عمل

المغسل

يرضى ولو على على هذا المقال ايضا

المي ت قادم الى مولاه فالاولى بان

له امين ثق

يغسلا

ـتر

يستغفر له ومن عوارة فيسـ والخلف في المجنب ايضا حصلا كحائض ونفسان ان غسلا وحائض من نفساء اولى وهي من المجنب اولى غسلا وان يمت شخص وقد كان جنب او نفسا اودات حيض ينسكب يغسل غسل ميت قالوا فقط لانه الغسل الذي الذي له يخط والغسل للحيض وللجنابة من اصابه وهو الذي خوطب في حياته فما على الغاس حتما ياته يعلم

وقيل ان کل ذاك وذا هو الاصح فيما لان ما كان على الميت

ولا

مما عليه

يلزم فليغسلن اذ ذاك من حقوق ميت تبصر

حق

وعنه بالممات

يعجزن

فانه يلزم من قد قام به كالدين حيث كله من واجبه ويغسل المحرم بالما وندب بان يكون فيه سدر حين صب يمسوه بطيب ولزم ان يغسلن كل مسلم علم الا شهيدا خر وسط المعركة وكان في الحال يلاقي الهلكة رب اهل الشرك كالنصارى او اهل بغي افسدوا الديارا

في

265 -