الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٨وقيل لا وقيل حين
ويغسلن ان كان مات جنبا او قد تعداها وحيا وتبا يهلك في يومه لا يغسلن بل يترك مطلقا والاول المشـ هور فيما حققا بل يتركن لاجل ما تعلمه
وقيل
وعنه
يغسل الشهيد
ينزع
حتما
دمه
وقيل ان لم يكن القتيل في ولاية يغسل لو في الموقف
وقال بعض انه لا
يغسلا من كان ما بين القرى قد قتلا القطب هنا أن يغسلا وصحح
وقال ذاك العلم السديد ولو فرضنا انه
وليس يدرى من له قد قتلا
سم يقول للشـ
وبعض
وان اتوا بالغسل فليقد
هيد
يكون بالصعيـ
قبل غسلهم له غسل الدم
وقال بعض يغسلن حين يصل اليه من كان لذاك قد غسل وينزع البرنوس منه ان يكن دون عمامة عليه تجعلـ
والقرف والخفان منه
ثيابه
ــن
ينزعا والنعل والخاتم قالوا اجمعا زملنا كرامة له ويدفننـ
الفاروق قالوا غسلا وكفن
وفي
وقد توفي بعد
طعنه
على
وقيل ان مات
جريح
بعض مطلقا
ايضا
عليه لاثة الايام فيم
جعلا انقلا
اليوم لا بيممن قط ولا يغسـ
ـلا
والنفساء هكذا وقيل لا تغسل مطلقا لما قد حصلا
وقال
تغسل كذاك لو ماتت بسقط ينزل
من
الزني أو انه
وهو سواء كان ذا الحمال حلال وان يك الميت من بعد الوضو والغسل جاء منه شيء ينقض وكان ذاك قبل ان يكفنا قيل يعاد غسله ما امكنا وقال بعضهم الى ثـ لاث او خمس مرات لذي الاحداث وقال بعض لا يعيدوا غسله من بعد ذا وليتوضاء وا له من بعد غسل الحدث الذي طرا مثل وضؤ للصلوة قد جرى هو المختار والبعض يرى ان يعلن الحدث الذي طرا غيره فليغسلوا لرجة وضيره وقيلا يغسل منه الرجس او يزولا
وذا
وان
اتاه وليتوضؤا
نجس
من
وان يكن بعد الصلوة قد سقط
به فليغسلوا الرجس فقط
وان يكن من بعدها قد احدثاً فقيل يغس لون ذاك الحدثا وقال بعض أنهم يمضونا لشأنهم
ولي
يرجعونا
- 266 -