سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٩

من يغسل الميت

ويغسل ل الرجال للرجال كذا النساء للنسا بحال وامراءة مع الرجال تنفرد تغسل من فوق ثيابها فقد بان يصب الماء من فوق القذر ويعركن بنحو عود او حجر من فوق ثوبها ويحذرن من تنقل الرجس لطاهر البدن وان يکن رجس اليه انتقلا فيقصدون نحوه وليغسلا كذاك غسله على سواء

رجل مات

مع

لو كان فيهن ذوات

وقال

النساء

له فذا تغسـ يله للعدم التيمم لذين والتغسيل ليس يلزم فيد خلاف العلما اهل البصر

بعض يفعل وصورة التيمم الذي ذكـ بعض السادة

فقال

وقال

بعضهم

الاقطاب يكون ذاك من ورا ورا الثياب يباشرونا للوجه واليدين اذ ياتونا

وقيل بل تباشر الرجال لامراة بدون عکس قالوا الا اذا كان لهن محرما وقال بعض عكس ما تقدما وقال بعض يطوين ها ذان يديهما

والقول في ذلك بالتيمم

وقيل تغسل النسا

ويتيم

الف فانه الاصح عند

للمحرم ولتات

للفرجين

بالتي

وذا تك الفرجان قالوا فالذكر واخمص المقـ عدتين يعتبـ

بني سرة

وركبة وذا

وقيل اما الفتى لا يغسلن المحرمة بل وامراءة ان غسلت

لرجل

سمان

هو الاحق في القضية

انه يمنحهـ

تيممه

غير محرم لها في محفل

من الرجال فهو يجزيهم ولا يلزمهم من بعد ذا ان يغسلا

لحمه كمثل

مجدور فقيل حکمه

والخلف فيمن يتهرا ب فوق المياه صبا بدون ما عرك اذا ما صبا وقيل بل تيمم يفعل له وذا هو الصحيح في ذي المعضلة والطفل ان جاوز للسبع فلا تغسله الا الرجال النبلا ودونه يغسـ ـل بالنسـ اء وقيل بالرحال ايضا جائي نفسا يوم

وقال

بعض

بتيمم

النس

كطفلة مع الرجال فهم

وبعضهـ

ـم رخص يغسـ

لونا

للطفل لو قد مات مع ولادة لها تيمموا

لم تجاوز اربعا سنينا

وقيل تغسل الفتاة الطفل ما لم يکن ايدى النطق والتكلما

- 267