الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٠كذا الفتى يغسلن للطفلة مالم تکن تنطق لو بكلمة ورخصوا في الطفل ان يغسلا بدون لف ليد قد جعلا مالم يجاوز اربعا سنينا والقول بالسبع له روينا كذلك الطفلة مالم تبلغا من السنين اربعا قد سوغا بالزوجات كعكسة في الموت والحياة
والزوج اولى قيل
فيغسلن
لان
م يقول
يباشر
للفرج
عند موته
بل
يغسله
لمن حد الزوجين للتان والحين يباشرن له من العورات كحالهم في حالة الحياة بساتر وقيل لا تغسله قط ولا يغسلها من بعد مون نزلا عصمة النكاح تنقطع بالموت فالغسل لذاك ممتنع وحجة المانع ان المصطفى لم يغسلن خديجة بعد الوفا قال الامام القطب لولا ماورد ان ابابكر الامام المعتمد اوصى الى زوجته اسماء ـــله اذا الممات جاء لا خترت قول من يرى في المسئلة لا يغسلن زوجته او تغسله الحليل
وقيل
تغسل
وقد اتي آن عليا
هيه
الغانية وماله يغسل ان ماتت
غسلا
فاطمة
من كانت اخته بلف
بعد له
موت وقد
ذاك محل العورة
كذا او بكر الرضى قد غسل حليله غسل
وجاء عن موسى الرضى الام بين سرة لها وركبة
ما
وكان موسى بن على المرتضى من خير اسلاف لنا ممن مضى قلت ولا اعرف وجه ما ذكر في ذاك عن موسى وما يروى الاثر فان بك الخلف اتى في الزوجة والزوج كيف الحال بين الاخوة وقد علمت انما الزوجان حال الحياة واحد لا يجوز ان ينظر منها وترى وليس ما بينهما حجر جري الممات كالحياة اولا
وان
من
قال بذاك
جعلا
العصمة
بين
يغسلا
يقول بانقطاع
يمنع ان تغسله او
ولا كذاك الحكـ في المحرمة
اثنان
يحدث المنيـ
ــة
حالهما
تحولا
وبعضهم جميع
ذاك قد حظ
احدا اجاز ان ينظر
منها
وتحت ركبة بها بعض الاول
اما الفروج ما
سمعت
ما اباح فوق
وعل من اباح کالاخت جعل احكامها كمثل احكام الرجل يد للسرية وتغسلنه على الكيفيـ
ويغسل الـ
- 268 -