الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧١الا ظهر وقيل لاولا وهو
وغسله لها. الصحيح
الاشهر
والعكس قيل ولنا في المشكل جملة اقوال اتت للاول
يشتري
له
من
ماله
لوكة تقـ
ـوم في غساله
فقيل من بيت مال الله قطعا انفذا وان يكن ليس له مال فذا
رووه
بل وقيل
يت
الرجال
يكفيه
ثوبه فوق
بحال
يز ان يباشـ
ـروه
واحسن
قد الاقوال
النس او الرجال
وذاك من وراء ثوب قد
بدون صفة الغسال
او انه بدون ستر قد جعل
وقد اتى عن عائش زوج النبي رواية وجدتها في الكـ
كنت
قد
استقبلته
قالت لو استدبرت من امري ما ما غسل الرسول قط الا ازواجه وجدت
تب
متمما
هذا
النقلا
صفة الغسل
بخمسة الانفس لا بازيدا
ويغسل
الميت ايضا
مهما
افتقدا
غسله
باربعة
و بثلاثة
لا
مجتمع
ــة
يغسله اثنان او شخص يعاني كله
ذا وجاز ان دون ان امكن الغسل وان لم يمكنا
وغمسه في الماء وتحيريك اليد
له
فللصعيد عليه فيه
هنا
يقصدن خلف اهل الرشد
وحمله لموضع الما لا يضـ كالعين والوادي ونهع منفجر ويغسلن لجانب وقيل لا يحمل بل حيث يموت غسلا ويندبن لمن له يغسل تطهر
تغسله وجاز ان
بدون
لو بصعيد
ما
طهارة
كمثلم
وبعد
ويعصرن بطـ ــنه ان غسله
ومن اراد غسله ازال
كان
ما على ذراعه من رباط كل ذي الاشياء او
يحصل
تقدما
ذاك العصر يستجمر له
في الرجل من نعل وخفف رسما الحروز
علقا
غسله بالماء ع
يفعلوا غسل فعلا بتلحى عنه ه
بيد
يزيلها
وحال الاغتسال لا
تقبل
اذا
امکنهم ان
ومالمن كان له
قد
غسلا ان
واثنان
يمسكا
للسترة
ما
بين
يجعل
بين
الميت
وهذه
السماء
بعض
عنه
وبين ركبة سرة
سترة
- 269 -