الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٢يجعل بين
الميت
وهذه
السماء
بعض
سترة
وينبغي وان يكن في ظلمة فالستر لا يلزم بل ندب هنا ان يجعلا
ـصب ثالث للماء
او تحت
بدون رؤية ولا
وبمسك الرابع للميت من
ليسهلن
فوق ذاك التوب والكساء
العورة
اذا ما
فعلا
ورائه وركبتيه يوقفن كذا جوانب وركبتيه
غل ظهره وجاز آن هم غسلوه مثلما
وخامس يقوم بالغسل على
وليف
ان لم تكن
لو
دون ما
حصير او بناء
بعد ذا
تقدما
جعلا
لن ليـــــــديه اولا وليس لازما اذا لم يفعلا باليد من نجاسة فان تكن فيغسلن بحالة يسراه على الكيفية
ذا يغسل يمنى الميت تم
وبعـ
ولا
يضر العكس ثم
والغـ
ل للرجـ
ـدد
لليد يغسلها لرسغها المحـ وللعورات بيده اليسرى لذاك ياتي
وباليمين غير ذا ولا ضرر ان جاء باليمين كلما ذكر او بالشمال كل ذا واللف لا يكون بدمنه حين غسـ
وحدها
لعورة وان يکن اذنفه السقم بدا
بلا
افلا الى محل الركبة
المقاعدا
من
سرة فس
من يغسله
سره ويغسل
كغسل رجس
واذي
وعورة والفخذين كـ
وبعد ذاك غسل ميت يغسل ولا يفتش ابدا او يدخل وان يك السقم له لم يدنف فليقصد البابين لا ينحرف ذا يقصد ما قد ردت سرته من موضع لركبة
وبعد
امامه
وخلفه
وينوين بانه
وبعد ذاك ينزعن للخرقة وليتوضا
مثل وضو نفسه وهو
لانما الميت لا
من غسل ميت
يسن
بعده
للميد
وقيل
وذاك
حال
لا وضؤ للميت بخلاف
الغسل
فان غسله اتى في السـ
سنة
وبعد
ذاك يبتدى في
غسله
بشق راس ايمن يبدا وما يليه
لزم اتباعها في الجملة
ـله من راسه لرجله
من
ورائه ومن
اما
اليمين
مثل
ذاك
صارا
فعنق مقدم
لا
وللاذن
اليمين
فاليسارا
تمت
ركبتيه
وان يشا يؤخر الوضو عن
غسل
بيه
سافلا لرجله ثم يساره تلا
ذا به
فلياتين
- YV-