الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٣يغسل للسرة ثم الركبة عند وصوله بلف خرقة وليحذرن ان يزيل الشعرا والجلد فهو ضامن لما جرى ان كان ذاك منه بالعنف جرى او انه فرط فيما صدرا وتارك من كيد قليلا اجزاه لو عمدا كذاك قبلا اذا يترك عضوا کاملا فليقصدوه وحده وليغسلا يليه لا ما قبله تقدما يعذر في تركه لو لقليل ينظر
الا
وقيل يغسلوه
وقال
ومن
ما
منه
انه
لا
قد يده بغير
غسلا لميت
جاز وبعض قال
لا
والقول في الوضؤ في هذي وفي ما قبلها كالقول في الغسل الوفي يك الميت في في الولاية لا يتركن لغسل اهل الجملة
وان
و بعضهم رخص في ان هم
احسنوا
الغسله
وتمموا لوة من كل ما يجعل للاموات للحى وضوا احكما
كذا الصلوة وسوى الصـ وينقض الوضو للـ ميت ما ينقض
مالم يکن عليه صلى واختلف في الدمع والمخاط ان منه نزف
وفي اللعاب قال بعض وانت تدري ان ما قد ذكرا لا ينقضن وضؤ ان يغسله اثنان يغسل او يغسلن هذا لعضو ثما ذلك
ينقض وقيل لا ينقض حين يعرض
بدون
ترتيب
هذا
عضوا
ان طرا
الثاني
يتما
بحكم
او
غائط والبول لا
ينصرم
ان وبالترتيب فكله ليس به من
وكل ما جاز به التي
كمثل ان يتصلن، منـ
للميت فالحي كذاك
ويئسوا من انقطاع ما عنا فليعملوا له تيمما هنـ
يوضع في التراب كفاه كما
وبعد
ذا يجعلها في
يفعل الحي اذا
وجهه کل
تيمم
يد بجانب او ينتهـ وبعد ذاك ثانيا يضعهما في ذلك التراب وليرفعهم هذي بظهر الثانية كجعله لنفسه ان ياتيـ وكل مالا يجزين الحي لا يجزي لميت اذا ما فعـ
فيجعلن
فان يكن ذاك التراب عدما
فليتي
لميت
لا
زيهم لذين
قد اجيز ايضا لهم
فيغس
لون الوجه واليدين
وقيل
يجزى
والتيمم
عند
وجدناه
وليديه
بتراب
وجود
وان تيمموا لوجـ
الاصحاب عن
- 271