سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٤

فانه

يجزيهم

وضربة للوجـ للوجه

تظهرا جواز عكس ذاك بعض الكبرا واليدين تجزى وبعضهم بضر بتير

يقدم الوجه وفي تقـ

دم

يديه

وفي ثياب نخست لا يوقع

قولان لدى لدى التي

تيمما وهكذا في موضـ

وهكذا ان كان عارية ولا اعادة تلزم مهما فعـ

التيمم

لا

جري دم

يمنع

واللف لا يرده

وان

قد وجدوا

وان يكن يمنع من تيمم لوجهه أو ليه فليضعوا عليه ما للدم عنهـ للماء من قبل دفن الميت في التـ

يكتفون بالتي

الغسل ثم الوضؤ والصـ ـلوة تتـ

لو

وقد تي مموا له لعدم فقيل يعاد يخ ابو العباس بانه ماض وما من باس وجدوا الما قبلا هذي الصلوة فليعيدوا الغسلا

وقال

بعضه

وجزم

وقيل ان

وان

حال الصلوة وجدوا

فليكملوا

الكفن

صلاتهم

وليقصدوا

غيرهما من

فرض على من حضر الميت ان يجعل بعد غسله له الكفن ثوب جديد طاهر ابيض من قطن او الكتان مهما يوجدن والقطن والكتان عدما الا ان هما قد وفي سوى الجديد ثم الابيض يجوز لكن فيهما ما ترتضي يجوز كفن قد انتجس الا اذا له ضرورة تمس وعن ابي بكر الرضي قد ورد بانما الاحياء اولى بالجـ

ولا

وبعضهم

ـدد

مهما كره ان يغ

امکنا في كفن الى فيه

الميت ان و بعض العلماء

يحسنا

قالا

وبعضهـ

ينظر في ذاك لقدر الميت وماله من شرف وحرمة

وماله

امواله

تحتمل بقدر

من

ذا اکفانه قد تجعل المال لا وهو يكون من جميع ثلث من قبل دين حصلا وان يکن اوصي بغال من كفن او بكثير فمن الثلث يکن اما الذي من كل ماله فالواحد المجزي لتكفين وجب وان يكن ليس له من مال فهو على وارثه ماخلا ازواجه كلالة من

بقدر السهام فيهـ

ان لم يكونوا هولاء عصبة فان يكونوا

فعليهم

ال

- 272 -