الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٥وذاك مهما حضروا وان
لو
لم يحضروا فالحاضرين يلزم
ما انفقه جميع
سيد
على الكفن
ذلك الحاضر لما
يجد
الا بكل ماله
من
مال من ذاق الردى
وان يکن قد اشهد الحاضران
آخذه
من
وان يكن لم يشهدن فليس له
وجاز فيما بينه وربـ
ياخذه
ذاك مال من
او وارث ادرکه اذا اشهدا
وذا تبرع
قد
فعله
لم يكن صدقة ينوي به
الميت لو انه ياخذ كل التركة
ان كان في مقدارها ما قد غرم من حيث هم لا يعلمون الأخذ تم وان يکن لا مال للميت ولا لوارث فبي
وان
هم
مال لبيت
عدموا
اکفانه
مال كفلا
للمسلمين تلزم
وان يخافوا من كمجذوم ضرر ان قربوا منه فعذرهم ظهر فما عليهم يغسلونه ولا تيم
يعملن ذاك وان راوا من اولا فيفعلون ما قد
له
عليهم
فيفع
ـلا
كاملة
فليبذوها باجره قدروا في شانه وما عليهم اكثر ويندبن تكفين هذا الميت بالوتر اي من واحد لسبعة وجاز بالشفع ولا يزاد قط عن سبعة فذاك اقصى ما يخط وجازان بزائد قد كفنا نزع الذي قد زاد مالم يدفنا وانما الاولى لهذا الحال ثلاثة
وهكذا يكون للنسـ
وان
درع خم
وغيره ثوب لطيف
الاثواب
للرجال
ولفافتان
ــدا في وسط يجمع ما قد عدا
والدرع واللفاف والخمار تجزي
ويجزى واحد
والولد الصغير يجزي فيه ثوب وخرقة له تكفيـ
وقال
ستار
ه
توبي الصلوة في الحياة
للنساء متي
تحترما
الاثواب والقطب قال سنة الاواب
ويندب
التكفين
للاموات في
بعض قومنا اقل
ما يصلح
ثلاثة من عدد
النسا من الاكفان
لانما المختار لما انتقلـ
ت
فتاته
ناول
قد
من
هذه
خمسة اثواب بلا نقصان
درعا ازارا وخمارا ملحفة فهذه اربعة على الصف
غسلت
ــة
ـك خمسة بلا تناكر
وادرجت بعد بثوب آخر فتل اما الرجال فلهم من الكفن ثلاثة الاثواب هكذا المختار فيما وردا كف فهذه
لانمـ
من موضع يدعى سحو لا باليمين
لاثة لا ازيدا
ن في
السنة في امر الكفن
273