سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٦

اي من صحارکن مجلوبان

عمان

لقد ادرج

عن

بعضهم هذا

ورد

وقيل في ثوبين من وقيل في ثوبي صلاته ومابه الصلوة للرجال لا تصح في الاكفان ذا لا يجعلا

ولو لغادة ففي الحرير لا تكفين والتبر مهما

لو ذاك في الجباة لا

عملا

يستهجن وقد اجيز بالحرير الكفن رفا لاشك في الامور

وان في التكفين بالحر

والثوب مهما كان مصبوغا فلا يصلح في الاكفان ذا ان يجعلا

الا اذا رورة الجتهـ

وفي

من محرم وهكذا في ريبة

سم

فللضرورات

مقام

يعلم

الاثواب

لا

ويحذرن من من ما ليس يمس وكل جسم غير فضة

يكفن الميت اذ تنق ققت لو كان من ضرورة قد لحقت له المصلى كالحرير والنجس

ــلا

کصفر وكحديد

ــك الا لضـ رورة تقـ

ع

وفوقه حال الصلوة لا تضع ذل

وهكذا في معدن لا

يدفن ان كان للصلوة ليس يحسن ولا يصح بالجـ لود الكفن لو انها مدبوغة تبين وان يكن لا يستره يکن من راسه راسه الركبة يكفيه او من رجله رجله لسرة

وان

الكفن

فليعملوا باول كما فعل

وستروا

بخمرة

فعورة تق

الشهيد

دمن

صفوة الرسل بالنبات كذاك حكم الحي في الصلوة

رجليه وهكذا الرجال والنـ ومالهم ان يصلوا هذا الكفن بكل ما في كفن

والنساء في ذلك الحكم هم

الا اذا لم يجدوا عنه

وان

يمت في موضع

بدل فللضرورات

مقام

سواء

يمتنعن

وعمل

اثنان ولم يكن لهم من الاكفان

الا الذي لواحد يجزي فقط

وذاك مهما استويا في المنزل

قد

اذا

بينهم ازارين

يخط

ما كان واحد ولى

قبل ذا

مكفنا

فانه يجعل للولى ويدفن الثاني بغير شـي ومن يوجه نحو شخص كفنا فوجدوه يرد للذي به ارسلا وجاز فوق كفن أن يجعلا لو صار شفعا ويرى القطب بان ليس يزاد فوق ذلك الكفن ان كان قد كفن ذا في سبعة لانما ذلك اقصى الغاية وقال بعض ان ذاك يجعل في كفن للفقراء يعمل

كذاك

مهما وجدوا

المفتقدا

واروه في قبـ

له والحدا

- YVE-