سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٧

فانه

في الفقرا يجعل اذ منف ذه تعذرا يجعلوا في كفن الا لضر يحصل

واثنان او ثلاثة لا

وان هم اضطروا فيقسـ

فليحجزوا

بحائل وليدخلوا لكفن الميت

وان يكن لم يمكنن قسمهـ

وذاك

مع ضرورة

من

تلجيه

جانبه الايمن من تحت البدن

امكنا

ع جنبه قلـ بلا تما جانبه الآخر رفعا تما فيجبدن ان امكن الجبد هنا اولا ومن يكن بواحد قد كفنا يجعل من سواه او منه هنا

لذلك

الميت وشاحا بستطل

ولا

فمثلما لهم قد

ابطة لركبة ويتصل

اذا

من اليمين ادخلا

شماله قيل يدخل من وذلك الوشاح فيما قد ذكر يجعمل للانثى جميعا والذكر هلك لو انه طفل وعبد

وذاك مندوب لكل من

ان لزمت حقوقه من قد حضر اولا له عورة ستر

يلزم

الا

وقال

يمتلك

فلا عليهم مما ذكر

بعض يستروه

کله

وقال بعض جائز ان يدفنا بدون ان تلقى عليه الكفنا

ويدفن المشرك من دون كفن فماله

من حرمة ولا ثمن

واثنان لا يكفنان ابدا في كفن الاصغـ ير ولدا

قد مات عنه امه من

من

قبل ان يغرقن

فرق

ما

بينهم

هناك

ومن

يمت

مع امه

فتجعل

خروجه او قبل

هذا

الحد

بينهما وان يكن من قبلها قد عدما لا ينتظرون موتها ان

يصلا

حقوقها وتعمل

ثم لديها قد يضم في الكفن من بعد ان يلف ثم يدخلن

ويجعلن قدامها الابن الذكر يك السليل ميتا زلق

وان

ويندبن تطـ

رمن

اذ ليـ

مي

اذا

وخلفها الانثى لنقص قد ظهر فماله عليهم يلزم حق لم يك مجرما ولا طيب لذا

تمت في عمدة الوفاة تمنح طيبا بعد موت آتي

بعد موت جارف ياتيها الممات

زمان عدة

من تعبد عليها

وبعض

وعل من قال به

من

يقول مالهات طيب علما

وتقصدن جوارح السـ

قد قاسها على الذي قد احرما جود بالطيب كل موضع

معهود

وهكذا ايضا يطيب الكفن والبيت

وينبغي

بان يكون الطيب

كل ذلكم يطيبن

بالعود فهـ وعرفه يطيب

275