الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٠لذاك تكفل
وان يكن ليس له من يحمل الا النسا فهى يك الميت في الولاية يحمله اصحابها ولوا عند ذا شـ
وان
وهكذا ايضا يشيعون
ويت
بح
الة
ئونه
وان يكن يترك للغير فلا عليهم في ذاك باس حصلا
ان يك ذاك الغير قد قام بما كان عليهم للفقيد لزما ومشرك كجنب وحائض لا
وجائز لحامليه ان
ويستريحوا ولخوف وقعـ
يحملوا الا لامر عارض قد تعبوا ان يضعوه عنهـ
ومطر فجائز ان يوضع
الا
مالهم ان يتركوه منفـ
د
كذا
الى
منزله ليس
حف
يرد حملا
ضرورة وحمله على مناكب الرجال الرجال حين ليس على رؤسهم وكل من ليس له كصاحب الفتن ابق ناشزه لا يحمل لى مناكب ولا يبجـ ضرورة ولا يحمل قط في النعش لكن في متاعة يحط وغير هـ ـولاء ليس يحمل في غير نعش دون عذر يحصل
الا
كمثل
وان
وان
وقا
لم يجدوا نعشا هنا
فيحملونه
كما قد
ـل
امکنا
لم يجدوا من قد حمل فليحملوا على حمار او جمل
لم يجدوا ما قد ذكر الا
باجر فعليهم الاج بعض العلماء تبذل من مالي ميت كما قد تجعل
قد حاذروا في حمله في الدرب او زحام مين الحامل
ويحملن في الثوب او ما مثله اذا وقوعه لاجل ما ظلام او ويحمل الصغير بالانامل وراسه الى
وان هم اضطروا لحمله على نعش وطفلة لا يحملنها على يدي
فذاك جائز آن فعلا
الا
الما من محرم
لا تحملن في النعش الا ان وصل لها من السنين سبع النساء للطفل وقد
وهكذا
رخص ان يحملنه ما بين يد
مادام لم يبلغ اذا لم يحصل له رجال والا ما كالرجل
وليس للغات
اخذ اجره وقيل
ولا
يغسل ميت قط
وهكذا في القبر لا
ينزل الا
وان
يخف وقوع
ميت
ربط
وان
بالجواز في ذي الصفة
ولا يجعل في أكفانه او يحملا يحصل عليه فوق النعش کيلا بنزلط
باذن من ولى
هم خافوا العثور اتبعوا بالنار اذ ذلك عذر يقع
ومالهم أن يتبعوا بالنار
ما ذكرت
من اعذار
278 -