الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨١لنهيه
عن ان تتبعه لقبره فالنـ
وتحمل الاموات
ويكرهن وقال
لا
يكون آخر زاد لهذا الميت نار تسعر تحمل خلفه بلا عذر حلا على جمال او على كالسر ضرورة لمثل ذا
تكثر
او يحملون في فينة اذا الجتهـ
بعض
عند
يحرم
خروجهم لها
التكلم
حتى
يرجعوا من قبر
الا بخف ض صوتهم بالذكر
وبعضهـ
ع التكلما حتى يرشوا فوق ذاك القبر ما
ومن تمام الامر في الجنازة اخذ باكناف لها اربـ دفن والصمت الا عن
وتكفين
صلوة
ة
يعنو
لمن كان لها مشيعا ان يقعدن في الارض حتى يوضعا
و
السلام والر
له وقيل
لا يكره ان
نفعله
الصلوة على الميت
يسن
بعد
غسله
وبعد
ان
صلاتهم
عليه
وقال
بعض
انها
لا
فيهلك الناس
على
ذا
وصحـ حوا جوازها في المسجد
بانه
كفن
يدرج فيما جعلوه من كفاية على الصحيح في الكتب
والقول بالوجوب فهو الاصوب
بتركها
صلى على سهل فتى بين قبرين اختلف وصحح
وفي الصلوة
الصحيح العالي
روى عن النبي احمد
بيضاء في المسجد هكذا اتى التكريه جل من سلف
وان يكن صلى عليه واحد يجزي عن الجميع ممن يوجد وان يك الميت الفضل فلتاته
جماعة تليهـ تجزى ان تصلى
من الاطفال لا
وجاز ان تصلى النـ
جماعة تصـ
لى
وهـ
كذا وما لذاك عليه ان كان الرجال توجد
يجزيهم ولا المجانين ولو تقـ
دموا
اء
علي
ناء
عدم الرجال دون
خلف
وبقليل
تنقد
هناك
لا تنفصلن
عنهنا
وقيل بل تكون يمنى
وان صلوة الفرض حانت لهم
الصـ
ان تساوين في الوقف الميت
فليقدموا
ان
في جماعة تجـ
احداهن وسط
الصف
279