الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٢وان يكن لم يتسع وقتهم للكل فالفرض
وقصروه
وان هم
المقدم
لو الى التكبير ان حاذروا الفساد في المذكور عليه قبل ان يغسلوه
فليعيدوها
اذن
صلوا وهذه الصلوة سنة على من مات في توحيده لذي العلى ليس على القاطع للسبيل للقتل والفحش وللتنكيل واخذ مال لا ولا من قد ابق من سيد ولا على المانع حق وطاعن في الدين صار محترم
وقاعد على فراش
قد
خطاء دين المسلمين طرا او ديننا
ط اذ تجرا
وقاتل لنفس
تعم
او غيره ايضا
تعمل
واعتدا
ومن
بدون توبة منه وبالغ اقلف لا
رجم
على نار ليهلك اقتحم
لعذر
بنح
برد او
بنج
ولا على ناشره لم
الزنى في زعم بعض
تب
ـؤلاء لا يصـ
ـــلا
لو وحدوا الجليلا
لله ذي الجـ
المشهور في المسئلة هو
ماتوا على ذا الحال لم يرجعوا
كذاك في نائحة مرنة
ولا يغـ لون او يكفنوا لكنهم ان هلكوا فيدفنوا كمثلما لهم قد اتفق بلا مراعاة هنا لبعض حق
دفنا
وقال بعضهـ
لكن
بلا غسل ولا
يكفنونا صلوة
وان
كذلك
قبلة فيدفنونا
الحقوق للاموات
يکن بعضهم جارا فهل يعطي لحق الجار فيه الخلف حل الخلاف ايضا في الاب والام هل لهم حقوق النسب
والقطب قال انه يصـ
وذاك
اخذ
في بعموم
الا الذي أسر للشرك ففي
على
جميع من ذكرنا قبلا على جميع فاجر
نهي
الأي غير مختفى
والسقط ان يخرج وقد
صلى عليه وكذا اذا
يکي
وان
يقع
ميتا
تعلما ولما عليه لا
فعندنا
حياته ففيه خلف العلما
يصلى وبعض غيرنا عليه صلى
وقال بعض انه اذا هبط بخلقة كاملة متى سقط
لى
وسنن الاموات يعط
كلا
لو ميتا فانه يصـ لانه قد كان حيا اذ وصل اربعة الشهور في البطن كمل
- YA-