سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٣

الأولى بالصلوة على الميت

الاب والجد وان تعلى احق ان يصلين واولى فالزوج فابن فاخ شقيق فالا ـكذا الاقرب ثم الاقرب

قد استووا فيما ذكر صلى

ـوى العم اذ يليق ب القربى هنا يرتب

و

وان

عليه واحد ممن

غبر

وان

عليه

قد تنازعوا حال

الصلوة فهنا

التقارع

وان

اجنبي منهـ

فتلكم

الصلوة تجزي

عنهم

ولا يصـ

الا

باذن من ولي

فيه

بعضهـ

راة تعين كذاك ايضا دفنه اذ يدفن

يقدمونا

على الصلوة من به

يرها من صلوات وكذا غير عن الهادي الامين ينقل

وبعضهم قال الامام الاعظ

اولى من الولي في

يرضونا

ــلوة مثلها على حذا للقوم الرضى الافضل

كذا امير الجيش اذ كالحال في

لوة

ميتهم

وان

هما

ينعدمان

قالولي

من

يستقبل

الراس

من

الفتاة

وقيل بالعكس وكان الحسن

وقيل

لو يستقبلن

يقدم

الجمعات

بعدهم امر صلاته بلي

والصدر من رجالنا

الكفاة

ليس بيالي اين كان يصفن

صلاته جائزة ولا

يعيدها وقيل لا

للقدم وان لشيء منه لم يستقبلا فانه وان يكن لم يجدن لموقف فعن يمين ميت فليقف وان يكن لم يجدن فليقف عن الشمال وله عذر عرف لم يجدوا وحصلوا من فوقه ذاك الوقوف فعلوا وان يكن لا يمكنن الا من وانه ان مات جملة فقد قيل

وان

تحته فذاك يجزى فعلا صلوة تكفين لمن وجد هم يقول فردا فردا ان قدروا لا تجمعوهم عمدا يقدم الافضل نحو القبلة وذاك مثـ رجل وامراة والعبد والطفل ومثل الفاضل وغيره

و

وقي

المنازل

بالقرب من الامام فيجعل الافضـ ل في المقام الامام حيث صار اكملا

اي يجعل الذي يكون افضلا قرد

- 281 -