سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٤

صفة الصلوة

وقبل توجيه يحى بالنية ينوى الاداء لصلوة الميت

توجيههايکون مثل الفرض وغيره

ثم ليكبر بعد

للاحرام

فيقراءن

للمثاني

سرا

ليكبر

فيقراءن

بعد

للمثاني

قد جاءنا عن تعيذ بعد في المقام بعد ذاك اخرى ليکبر دون ما تواني

بعض

فيحمد

الالة

وليصلى

نبي خاتم للرسل

ؤمنين ضارعا لربـ

يمحـ

ه

زلله

ل

وبعد ذا يستغفرن لذنبه ويدعون بالذي يفتح لـ ويسألن مولاه ويدعون للميت ان كان ولى بنقله الى مقام افض ثم ليكبر ثم بالسلام باني وذاك غاية التـ وزوا ثلاث تكبيرات مع سورة الحمد لذاك ياتي وسع الوقت وان ضاق ولم يحتمل التاخير مما قد الم

مام

فانه ثلاث تكبيرات يکبرن بدون حمد يـ وبعضهم يقول لا تضر خامسة زيدت بسهو يعرو وان من لا يحسن المثاني او يجهل الترتيب في ذا الشان اجزت له اربع تكبيرات عن كل قول كان للصلوة والشرط في الصلوة كالمكتوبة على الصحيح في ينقض للمكتوبة فانه ينقضها في الجملة وبعضهم حوزها بكل ما جاز به الدعاء مما لانها ليست صلوة بل دعا

فكلما

وفي قميص نجس وفي محل

الا

بحيض او جنابه

جميع

الصفة

علما

فجائز بلا وضوء توقعا فكل ذا بها ليس يخل

فلا تقام

والنفاس مما

ابطلا

لكنما الصحيح ما قد رفعا بان هذه صلوة لا دعا يستقبلا وذاك من شان الصلوة جعلا

وان

اللغة

يسجد

شرطها بان والاصل ان يحمل لفظ السنة على معاني شرعنا لا ومن يقوم للصلوة يبعد عن ميت بقدر ما قد وان يکن اقل من ذاك ابتعد او زاد فوق ذلكم فلا ويقراء الامام سرا واذا فلا يعيدها لاجل ذا يجهر وقيل انهم يعيدون متى بها الامام كان جهرا قد اتى وان يك الامام في القرآن جاء بسورة سوى

يعد

ثاني