الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٥فليس من باس عليه جهرا اوانه اسرها متي قرا وذا على مقال ا دعا وقد مضى تحقيقه لمن وعى قبل السلام عن سجود قد زكن
فيستغفر
وواجب
حتما
على
الكفاية ان يحفروا قبرا لكل ميت
والدفن واجب باجماع على من كان حاضرا له من الملا هم بدون عذر تركوا دفنا فهم قد كفروا وهلكوا
وان
ولا
يئن حافر في الحف
وهكذا بكفه لا ينقـ وهكذا نفض يد في القبـ
وهكذا
لا يتفلن في القبر
بل فذاك ممنوع روته الاول من جملة الممنوع في ذا الامر
وان تكن امواتهم قد كثروا وما استطاعوا للجميع يحفروا
فليجعلوا
لاثة
جماعة في لاثة
او خندق يلقـ ونهم بمرة
لقونا في ذلك الحفير اجمع
او خمسة أو سبعة وتجمع للكل وقيل يدفنونهم كمثلما
ومالهم أن يخلطوا)
امكنهم
حفرة
لذاك
ونا
تصنع
بدون حد
علما
النساء مع الرجال في حفير جاء
وليجعلوا ان خلطوهم حاجزا بين الرجال والنـ القبلة ويدفنونهم على
ويجعلونهم
لنحو
عد
فارزا
وية
حصل
يجعل قبرا واحدا وقيل بل يعلمونهم على وليجعل القبر على قياس ميت من الرجل لاقصى الراس بدون نقصان ولا زيادة ويجعلن
وقيل
للحقو و بعض
قالا
لمنك
للركبة
عمقه
ولا يزاد لالا
زادوه عن هذا القدر ودفنوا فقد مضى ولا ضرر
وان هم وان لدون ركبة قد
والنهي عن تعميق حفر قد ورد فوق
بقامة
وبس
حفرا
و دفنوه جاز مهـ
ترا
ثلاث اذرع فلا
يزد
اوصاهم في القبر
بالتعميق
الفاروق عمر
يعتبر
وقد اتى عن ـطة وذا القدر ازيد من ثلاثة اذ وعرضه بقدر ميت ونقل ثلاثة الاشبار عن بعض الأول واللحد وهو الشق ايضا يجعل في جانب القبر بطول يفعل اولى من الضريح وهو الشق في وسط من القبر بلا تخلف