سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٦

واللحد لا يعمق حتى يذهبا من مات فيه بل يساوى المنكبا

يكون ذا الميت

لا

حافة عند

لحد

بلا نقص ولا زيادة

وذلك التراب عند الحفر يرد فيما قيل خلف القبر يجعلن قدامه آن امکنا اولا فما امکن يفعلن هنا ل موضع به مقابر ثلاثة

وكل

وقيل قبران فصاعدا وقد ويجعلن لها

حريم

مقبرة يعتب

تحد

اذا بذا مقبرة تدعى المقبره واصلها الاباحة المقررة

ان لم نكن تعرف هذي لاحد وان تكن فالاذن منه ليس بد والاذن من ثلاثة يكفي فقـ ولو اناثا ان اذن لاحـ

ولا

يصح

مقبرة

الدفن في المخالفين

ومالهم يجاوزون

كذا لا يرفعوا لميـ

لاهل شرك اهل بغي فتنة

ما وجدوا عنها سبيلا وهرب

لغيرها لو انها مجـ

اورة

من بلدة مات بها لبلدة

لانما العجلة تستحب في تجهيزه وذاك حقـ وجاعل ارضا له للمقبرة فدفنه

ومثله

وفي

اطفاله

وهكذا عبيده

فيها لا

الجميع

يدفنون مثل ذا رخصة اتت واما وراثه فيدفنون جزما

و دافن ميتا بارض الغير

فقال وقي

العلماء بعض

دون اذن و بدون عـ

يوخذ

دافن

بنزعه وينبـ بالجبر

ـذر ـذ

والتغريم

عذر يرفعن عنه الشطط

ـل للغير وللحريم عوضن وان يكن يکن يدفنه على غلط او الحريم يضم قيل له القيمة وقال بعض عوض القبر وقد

فعوض القبر مع

ـن في قولهم القويم

من

ذاك فقد

والقبر لا يترك وحده الى ان يدفن الميت به ويجعلا وداخل مقبرة بماشية ان عليه يحجرن علانية وجاعل ارضا لها ولم تكن تصلح باعوها بقدر من ثمن الاثمان ما كان صالحا لهذا الشان

ويشتروا

بهذه

قرره

قد وذاك في حياته وجاعل ارضا له للمقبرة فانه يمنع من عمارها وكل ما ادى الى اضرارها وان يك القبر على الميت انهدم ينزع منه الميت الذي اخترم ان كان ذاك الدفن مفسدا له وقال بعض يتركن وحاله وما لهم ان ينزعوه ان في نزعه خافوا فسادا يلزم

—

- YAE-