سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٧

وحافر

لميت

وان يكن لم يمكنن الحمل له

فانه

سواه

عنا فلحافر

موضع فيه يوافي اجله

بحيث مات يدفن لكنهم

لذا

المكان

ضمنوا

وقيل ما في ذاك من ضمان لان هذا غاية الامكان

وان يکن مات بمسجد ولم ينتظ رونه وان

يمكنهم

اخراجه

لما

الم

خافوا فسـ

ادا

لوه ودفن

لما له من

شرف

بما

استوي

جد لا يدفن في محرابه

لم يجدوا قبرا سوي بقيمة فليشتروا

يكون ذا لانما دفن الذي مات عليهم لزما

وكل ما يحتاجه الدفن لزم

ـت في موضع قد امتنع

وان

حف

ولو بقيمـ

عزم

به والحمل ايضا ممتنع ردوا عليه الترب فيه ان وجد اولا فبالا حجار فوقه يــــــــــرد يجدوا تربا واحجارا لذا ماء لغير ضرر قد حصلا ل وليکفنن في الحين

ولا يرد واحطب

كذاك

الا اذا لم

لا يدفن في طين ولا ومن يمت في البحر في سفين وير بطن اليه ما ينزله في الماء مثل

ربط في اوسـ

من السفين الراس

بتقلة

منه

اولا

مثل القبر في الضرورة وذاك ان خافوا فساد

يخفوه

الميت

اخرا الى خروجهم لبر ظهرا حفروا لقبر فوجدوا في القبر ماء يجرى

مثل طين او كمثل حية

تانفوا الحف الى ثلاثة لما جرى

فان راوا في الكل او تعذرا هنا لك اسئنا

دعنا وجدوه

نفعل

قالوا لما قد وانت فافعل بعد ما امرت به ويدفنون

ومالهم ان

وقال

نحن مابه

ميته

امرنا

بجانبه

يقتلوا ما وجدوا هناك من كحية تردد امکنا ان تنزعن فلينزعوها من هنا حالة الحفر ولا في حال دفن الميت مهما انزلا

بعض

انه

ان

ولا اشتغال

بكلم كلا ولا

الا

بما احتاج وليكن الوقار في ذي

ويسكتون عن

وليذكروا الماضي

3

له

ـظ ارسـ الجهاز فهو شغل لهم

ئلة

وغيرها ولا بوعـ

المخترم

من

الحالة

ايضا

مع يك

السكينة

منا

بد

لوب

يبدو

الذنوب

داخل القـ

- YAO-