سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٠

وان

كانوا بنوا فانهدما فلا يعاد مرة ويحكما

وان

هم قد كفنوا الميت على يحل كفن قد كفنا عليه مالم يك هذا

مال

جعلا دفنا

وينزع المال الذي قد وان يك احتاج لقطع قطعا ويضمن القاطع ما قد ضيعا وان يكن قد عمه الدفن فلا يصح نزعه لمال جعلا

الا اذا موضـ

ذاك المـ

ال

دروه

تجهي

J

يخرجوه

بالكم

سال

تجهيزهم

للميت الذي

افتق

جميعه

فرض

كفاية

د

ويلزم الولى والذي

الى اعانة له فليس

رع

وماله ينصرفن من قبل

يفرغ الا ان يك الداعي اذن

ومن اتى بدون داع انصرف قبل الفراغ ان اراد المنصرف

بلا اذن اذا لم

ويسترون من

ولا يؤيسـ

ومن

ويلزمن

يكون

وه مـ

يمت في حارة

وقيل لا

من على ميت

كان ولي

في تجهيز

ما امکنهم

مدرج ستر

ولا يخوفوه بالممـ

حقوقه اربابها لو وجموا

ان يفعلن من حقه ما قد قدر

يلزم الا ان يكن له وليا فالولى يلزمن

يمنع اليهود مما

مکين

ه کان ولي الدين

ـوا

صنعوا في ميتهـ ديانة واوقع بدئها لدفنه في التربة

وتلزمن حقوق ذاك الميت من ما كان غطى الجلد واللحم معا عظامه لو بعضه تقطعا و بقيت اجزاؤه لم تفترق عن حالها كاصلها الذي سبق فان تكن جلدته تمزقت هناك او اعضـ اؤه تغرقت ــل ساقط وهكذا الكفن وهكذا الصلوة في قول زكن واستظهر القطب بان يصلى عليه للذي رواه رواه نقلا انتم بالشيء قد امرتم فمنه فاتوا للذي استطعتم يکن قد امکن امكن التيمم له

ان

وان

ودفنه يلزمهم بحال

وان فبعضهم

قد هم

حاله وهذي

يتمموا

الامكان في الاحوال

ولم يروا راسا لهذا الميت وجدوا للجثة

قال الحقوق تلزم

لانما الكثير باق لهـ

YAA-