سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩١

وقيل

لفه فقط

قد

لزم ثم

وان يك الراس فقط

المواراة اذا الراس انعدم

وجدا فتلزم الحقوق قولا واحدا

وقال بعض انه کالاول ففيه جاء الخلف بين الاول

وكل

من

حقوقه

لا

تلزم

كالسقط

اذ والمشرك

يخترم

والعظم والجلد ولحم وشعر ومثل عضو وحده قد انعقر

يلزم لف كله وليدفن وقيل

دفن

له

تکن يلزم

لف عورة ان لف بدون مشرك كطاعن واق لف ان يهلك

ودفنه وقال بعض منهـ

وقيل لا يلزم دفن

وقاطع وناشر وآ وآب

ومن

ــق

باغ ومرتد لنا مفارق

ولا لحم وشعر قد نتف

وصححوا ان ليس يلزمن لف والجلد من ميت او الحي نزع بل انه يدفن مثلما يقع يمت منفردا في منفردا في ناحية فيلزمن ولية ان ياتيه ويعملن سنن الاموات له لن كان من قبل الفساد يصله وكان لا يمنعه خوف فان يمنعه خوف فاللزوم يسقطن وحقق القطب اللزوم ان وصل مع عدم خوف لو فسـ اده حصل ان كان يلقى منه شيئا باقيا ليدفن الباقي او يواريا توفي خارج الاميال لا تلزمن اهل

ومن

تحـ

ال

ان لم يکن له ولى فيهم فان يکن فهو عليه يلزم

نن مع الانصراف

قال

التمينى لصحبنا

سنن

عند

فبعضهـ

انصرافهم من القبر تكن

يدير عند القبر برجله اليمين

يجرها في الارض او رجليـ حفظ

مبتدئا

خطا

له بالاذن من

يجرى

باريه

من راس ذاك

راس ذاك الميت

مرا حين بس

و

دير دون خطـ

في

بمينه ويقـ

را

في حينه

اول هذي السورة

رون بعد الان

تعاذة

يدو

يمضى عن

ولا يلتفت

ينتهى حيث بدا

يفعل هذا الام افضل الملا لو

غيره

بعد تلك تلكم

ينصرفن راش

دا

القراءة

عليه

وجاز أن يفعل ذاك اثنان او زائد ومنهم من لم يكن يشتغل

بلا نكران

ذكرته وليس بفعل