سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٢

والنفض للايدى على القبر حجر لانه

مثل اهانة

وقد يعزى مسلم ولو غدا غير ولي في الذي قد لو كان قد مات في البراءة

ولا

من

صدر

فقدا

من أهل بغي أو من أهل فتنة

ولو مضى على المصاب زمن أيضا كثير فالعزاء يحسن يعزي وسط المقبرة حتى يكون خارجا في جهة واستظهر القطب جواز التعزية في مسجد بدون ما كراهية وليس في السقط عزاء يعلم ولا يغزا أهل بغي أجرموا فيمن يمون فيهم وفيهم ان يهلكوا العزاء لاقربيهم المسلم بالدعاء بصبره

تعزية

والحسن

للجزاء

وخلف يكون في الدنيا وفي أخراه والتوابيم الموقف قد أحسن الله الغدا لنا ولك

هلك يقال للولي فيمن قد وعظم الله العظيم أجركا ويربط وغيره بخلف في العاجلة واصبر فذاك

الله على فوادكا

لابد له مصرع

اقعدا او قرب ذلك القعود اسندا

السنن العامة للميت

اذا

اريد غسل ميت

عند

فيعصرن البطن منه وان يك الميت حاملا

في

ذا باليد مع رفق بدون ما اذى بطنها لحمل

فلا

يعص

حصلا

خبر عن ابن عباس الابر يرفعه عن احمد هادي البشر ذاك الميت لا يقصد قط بالصب بل من جانب له يحط وليس من باس اذا صبوا على لحيته ولتغسلا وقيل لا وضؤ للميت

لتدلكن

لزم فالغسل عنه يكفين حين تم

فف

له تعبدا يصـ

وغاسل ميتا ورجسا منه لم ينل فلا وضؤ في ذاك لزم وقال صحبنا بان الهالكا رجس الى ان يغسلن ويفركا وقال بعض قومنا طهـ وفي حديث جاء ان المومنا لا ينجسن حيا ولا ميتا هنا قال ابن يوسف حلول الموت لا ينقله عن حكمه الذي خلا

فانه ان كان طاهرا فلا

رجسا بممات

نزلا

نقص

لطهر

حصلا

برفق فکه

ولا بقـ

او

الميت يفك باليـ لكن

ولم

يلزم جابر من

غسلا

ويرسلن

بحاله لا

يضف