سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥

إلا اذا يمنعهـ ـــــــا جحودا فإن يكن يمنعها فسقاً فلا

لكنها تؤخذ منه

ويز جرن ويؤد بن

ير مشركاً لدودا قتله لما قد فعلا

ويجبرن على الأداء جبرا عن فعله أو يرجعن هنا

وإن من ضيعها حتى هلك ولم يكن أوصى بها فيما ترك فهالك وقيل مهما دخلا حول الى حول ولما يبذلا وكان في الدفع على إمكان فهالك بذلك التـ واني وإن من أخر عن وقت الأدا زكاته فذاك عاص ارتدى ومن أبى من دفعها تصور فى الحشر ثعباناً عظيماً يظهر يطوقن في عنق ه تفر من فمه السموم والشرور يوكلن بعـ ذابه إلى أن يفرغن من حساب جعلا يقول إنى يا شـ ذاك الذي منعت في زمانكا

ــور

قى مالكا

فيمن تجب عليه الزكاة

تلزم بالغاً موحداً عقل يملك للنصاب ملكاً قد كمل وذاك إجماع وفي لزوم ذى جنة والعبد واليتيم معاهد وناقص الملك كمن عليه دين أو له خلف زكن مثاره هل هى فى الصـ فات عبادة كالصوم وم والصلاة لزومها على المكلفينا لا تلزم الطفل ولا المجنونا أو انها حق لمحتاج على أخى غنى فى المال قد تحصلا لكنما الصحيح في ذا المذهب وجوبها على اليتيم والصبي كذلك المجنون تخرجنا من مالهم في حين تلزمنا وقيل بل تلزم في المال مع صحوة أو حلم الأطفال إذا أفاق فليؤدى ما لزم عليه والطفل كذا إن يحتلم