سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦

40

وجاء في قول رواه البعض تلزم فيما أخرجته الأرض وقيل في جميع ما كان ظهر غير النقود وهو غير ما غبر فمن لمال ذي الصبي قد قبضا أو غائب أو ذي جنون عرضا أو مال مفقود فقيل يدفع زكاة هذا المال حيث تقع وقل لا يخرجها ولا له يحسبها بل يتركن ماله وقيل بالتخيير في أمرين أى بين أن يدفعها في الحين وبين أن يحسبها ويخبرا بأمرها وكيف عدها جرى ذلكم اليتيم والمجنونا وغائباً بالأمر لا يدرونا عند بلوغ الطفل أو إياب مسافر أو صحة المصاب وقوله يكون حجة هنا عليهم فيما لهم قد بينا وجاز أخذ منه إذ يعطيها إن لم يكن قد استريب فيها وقيل لا يؤخذ منه أبدا إلا إذا العدلان فيها شهدا بأنها قد وجبت في مال من غاب والمجنون والأطفال وما على العبد زكاة أصلا لأنه وماله للمولى ومن يقل بأنه يملك ما يعطى له فإنه قد الزما كذاك لا تلزم أهل الذمة لأنهم قد خوطبوا بالجزية وإنها طهارة للمسلم وقربة لذي الجلال الأعظم وبعضهم ألزمها الذميا تؤخذ من أمواله هنيا وقيل تؤخذن زكاة الأصل إن كان قد شراه من مصلى وغير أهل العهد ما عليهم في الحكم بل تؤخذ أموالهم ويقتلون إن أبوا أن يسلموا وبينهم وذي الجلال تلزم أما نصارى العرب ممن عرفوا فإنما الزكاة فيهم تضعف في موضع الأعشار يؤخذ الخمس والعشر في مواضع النصف وقس في موضع الربع يكون النصف كذاك في الأنعام هذا الوصف فحيثما تلزم شـ اة مسلما تلزمهم شاتان لا دونهما