سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧

وأصله أن نصاري تغلب قد أنفوا الجزية بين العرب ومارضوا أن يدفعوا للعامل غير المزكاة في حديث الناقل ولة ونخوه وشوكة معروفة وسطوه

وكان فيهم قد مارسوا الحروب والنزالا من وائل وقارعوا الأبطالا فقبل الفاروق منهم ذا القدر سياسة للدين منه ونظر واستظهر القطب إمامنا الأجل لزومها لو النصاب ما كمل لأنها ليست زكاة حتما بل جزية قد بدلوها اسما وألحق البعض يهود العرب والصابئين بهم في الرتب

ما تجب فيه الزكاة

في البر والشعير والتمر تجب وفى الزبيب واللجين والذهب وإبل وغنم وبقر فهذه أصنافها في الخبر تجم فيها وفى مصنوع فضة ذهب

وذرة والسلت عندنا

ومالك والشافعي نظرا في كل مقتات به مدخرا من كلما الأرض لنا قد تنبت كمثـ ل حمص وفول يثبت واللوبيا وهكذا الزيتون ومثله الأرز متى يكون والدخن مثله وهكذا العدس وحلبة وغيره عليه قس والحنفى في جميع ما نبت كالقطن والكتان عنده ثبت إلا الحشيش عنده والقصبا فليس فيهما وإلا الحطبا أما النقود فهى لو صيغت حلى فيها الزكاة في المقال الأعدل ورفعوا عن جابر الصحابي وعائش زوج النبي الأواب أن ليس في النقدين من زكاة إن صنعا حليا على فتاة أو رجل أو لسلاح أو كتب أو نسجا في ملبس قد انتخب أو فيه خيطاً أو بهن شكا وكل ما أشبه ما قد يحكى