سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨

ده

أو صنعا مكحلة أو محبره أو قلما أو صارماً أو مسطره لكنما الرواية الصحيحه عن عائش قد وردت صريحه إيجاب ذى الزكاة في المصنوع لما أتى عن سيد الجميع بأنه قال لها إذ دخلت بالفتخات عنـ وأقبلت حسبك من نيرانها إن كنت لا تدفعى زكاتها في الوقت فلتعلمي يا هذه بأنما في فتخاتك الزكاة لازما وفي رواية السوارين أتى تهديده للمرأتين مثبتا قال تحبان عن السوار تسوران بسواري نار فقالتا لا قال فلتؤديا فرضيهما كذا لنا قد رويا وماروى أن فتاة دخلت عليه عندها سوار حصلت ووزنه سبعون مثقالا ذهب فقالت اخرج حقه الذي وجب أخرج مثقالين إلا ربعا منه كذا القطب الإمام دفعا ومن يقول إنما المصنوع فإنما زكاته عاريته يزعم إن صحت له مقالته ولا زكاة أبداً في الجوهر ولؤلؤ والمسك ثم العنبر ولا اليواقيت ولا العقيق وعسل المنحل على التحقيق خلفا لبعض قومنا إلا إذا كانت لتجر فزكاتها لذا والدبس لا زكاة فيه والنظر يوجبها لأنه جزء الثمر قال ابن يوسف وقال استحسنا إخراجها منه خميس ها هنا وعل ذا إن كان ذاك التمر لم يؤد منه فرضه الذي لزم

ما عليه شيء من زكاة لزما

"

فيخرجن من تمره والعسل لأنما الخارج بعض الأول وعنب حال الدراك أوجبا بعض وبعض بعد أن تزيبا والخلف في الأنعام غير السائمه فبعضهم قال الزكاة لازمه وليس للسوم هنا مفهوم كذاك عن بعضهم مرسوم وصححوا لعدم الإلزام في إبل تقـ اد بالزمام