الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩تذهب بالقوت وترجعنا وكسوة والكل تحملنا وليس ذكر الجر قيدا يجرى خسائر الأعمال مثل الجر كالحرث والسقى وحمل بالأجر وهكذا تكون أحكام البقر ولا زكاة عندهم في الكسعة وهي الحمير لا ولا في النخة وهى الرقيق وكذا في الجبهة وهي العتاق الجرد في التسمية وبعضهم قال الزكاة لازمه في الخيل إن كانت هناك سائمه وكان منها النسل أيضا يقصد اكنما زكاتها تحد مثل زكاة فرضت في المتجر بقيمة يخرج ربع العشر إن بلغت خمساً من الذكران أو من إناث أو من الصنفان وقال بعضهم يزكي المختلط من الإناث وذكورها فقط فلا زكاة في الإناث وحدها ولا الذكور لو توافى عدها وقيل دينار لكل راس من ذهب فريضة الأفراس وكل شيء يجعلن للتجر فيه الزكاة وهى ربع العشر من فرس أو من رقيق أو حمر يقومن ويزكي بالقـ ولا زكاة عندهم في الوقت يذهب
والبعض من مخالفين
در
ــنف للفقرا وغيرهم من صـ بأنما الزكاة فيه تجب
وقال بعض إن يكن قد وقفا على معينين زكي بالوفا أما الذي يحبسه المرء على ذكرانه فإنه قد بلا إلا إذا أعطى الإناث مثلما يقابل النصف عليهم قسما فهو يصح والزكاة تلزم إن بلغ النصاب حدا يعلم وإن يكن ذلك منه قد جرى ية فباطل قد هدرا إلا إذا ما الوارثون قد رضوا بما به أوصى ولما ينقضوا من زوجة وغيرها إذ ليس من وصية لوارث كما زكن إلا إذا الوالد كان صبره من بعدهم لنوع بر ذكره فإنه يثبت يثبت للاولاد في قول بعض من أولى السداد