الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠ح
الفض
ــلا
ذا
كذاك إن قال إلى وقت كذا في يدهم ثم لبر ينف والخلف في الدين فبعضهم نقل فيه الزكاة إن يكن حل الأجل ولم يكن على مفلس ولا من ينكرن وغائب ترحلا وغالب عليه قد تجبرا بالقهر واستيفاؤه تعذرا وذا هو الأصـ فيما نقـ لنا الثمينى الثمين ابن جلا ويسقط المديان ما قد لزما عليه من دين وما تحتما إن يكن الدين الذي قد وجبا عليه عينا فضة أو ذهبا وإنما يسقط دين والتبر من دينهم ا المثبت وما عداهما فلا يسقط له كالحب والأنعام مهما حصله فدين هذا الحب لا يسقط له منه ولا من النقود الحاصله ولا من الأنعام والأنعام كذاك فيها تجعل الأحكام وإن يكن وقت الزكاة حلا وأجل الديون لم يحلا فلا يزکيه بحينه ولا إن حل والمزكاة وقتها خلا إلا إذا حل وكان قد بقى شيء من الزكاة لما ينفق ففيه أقوال ستأتي وارده نذكرها عند زكاة الفائده ويلزم المديان أن يزكيه وما له يسـ ـقطه
ويبقيه
النصاب وصفة الوجوب
وكل
صنف فله حد ولا يخرج منه الفرض حتى يصلا فالذهب الأحمر مهما وصلا عشرين مثقالا الا فثم كمـ والمائتان في نصاب الفضة من الدراهيم بلا نقيصة وهذه الأغنام مهما وصلت لأربعين فالنصاب كملت وإبل وبقى نصابها إن بلغت خمساً فذا إيجابها وخمسة الأوساق في الثمار إن بلغت لا دون ذا المقدار