سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١

وقيل بل تخرج لو عن ذا القدر ثلاثة من المكاكيك قصر قال أبو المؤثر مهما بقيا صاع فلا يخرجها مستوفيا ثم من لأصناف ما ميقاته حول وبعد حوله زكاته وذا هو العينان كالأنعام زكاتها عند تمام العام أما الثمار فالزكاة تجب الإدراك فهو الموجب مع

العشر

فيها

زكاة الثمار

فيما سقت الأنهار وما سقاه الوابل المدرار

وما سقى بالزجر أو بالنزف فإن نصف العشر منه يكفى وكل ما عن خمسة الأوساق زاد يزكي لو قلي

وقيل لا حتى يتم.

عـ

عشرة من أصـ

لا راقي

وبعضهم عشرون صاعا قالا والأول الصحيح لا جدالا واضمم رديء تمر للطبب فكملن به النصاب تصب فتؤخذ الزكاة من مجموعه بقدر كل يؤخذن من نوعه وخذ من الأوسط إن تلفيه منوعا من كل صنف فيه وينبغي أن يدفعن كلا شيء بقدره فذاك أولى وإن يكن أعطى عن الجميع من جيد أحسن في الصنيع وقد أجاز الدفع بعض من خطن عن الردي بقيمة من الحسن كمثل أن يلزمه صاع ردى فيعطى عنه نصفه من جيد وهكذا من وسط وأدون بقيمة يودين عن حسن وقيل لا يودين عن صـ هذه الأصناف حين يوفى

ويدفع الزكاة مثلما تحـ

نف

من

إلا من الصنف بنفسه فقد

إلا إذا ما شاء يعطى الأعلى عن الدنى ويحوز الفضلا ولا يكمل النصاب بالحشف إن كان قد ميز عن تمر وجف