سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢

ولم يكن يبلغ في ذا التمر فلا زكاة في الجميع تجرى وقيل مهما نضج التمر لزم في كل شيء منه حتى الخرت تم وحشف ويكملن بهمـ والدفع عنهما يكون منهما والبر والشعير صنف يكمل هذا بذا وهو المقال الأعدل

لاف فيه يجرى

أبو زياد قد أجاز أن يضم تمر إلى زبيبه حتى يتم والسلت للشـ عير أو البر يضم والخـ قال أبو حنيفة ليس يضم شيء لشيء مطلقا بذا جزم

قالا لبره وأظهـ

الجد الا

حتى الشعير لا يضم ومن له مزرعة قد أدركا بعض وبعض قد بقى لم يدركا فهل تض م للتي تلاها

ويبلغ النصاب في إحداها فقيل مهما أدركا في سنة تض

بينهما ربع

أخراهن للأولة

لعام د كمل

فة

وقال بعض لا يضم إن فصل والمنخل أيضا إن أتي في سنة بغلتين فكهذى الصـ وهكذا إن يكن النصاب لم يبلغن في غلة نصـ أي غلة واحدة بل كانا يبل أتانا في الكل متى

اب

ويكمل النصاب فيما اشتركا بحق كل الشركا إن أدركا لو أنهم تفاضلوا في الأنصبا أو بعضهم في سهمه لن تجبا كمشرك أو ذي جنون أو صبى في قول من عليهما لن يوجبا ته من ربع أو عشر

فيدفعن عن سهمه بقدر وقيل إن كان شريك وجدا غير الذي يلزمه فرض الأدا كمثل مسجد ومثل صافيه وغيرهم من الصنوف الثانيه فإنه بسهمه لا يكملا نصابه زرعا أتى أو غللا وبعضهم قد أطلق المنع فلا يحمل سهم فوق سهم مكملا ومن يكن مشتركا مع نفر في مزرع أو أنه في تمـ ولم يكن يبلغ مع كل قـ در ما تجب الزكاة في هذا التمر

تمر