الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣-11 -
ال
فليجمعن سهامه فإن كمل فيها النصاب فليترك ما حصل وإن يكن في شركه البعض كمل يزکي معه سهمه الذي حصل وما عليه في سهام لم يكن فيها نصاب من زكاة تلزمن وقيل مهما لزمت في البعض أدى عن الـ كل بدون رفض لو لم يتم في الجميع إذ يضم والأول الأصح والقول الأتم وذى السهام فيها لا يكملوا ما كان من وجه سواها حصلوا وتلزم الزكاة من قد كملا في سهمه يدفع مما حملا ويستتم المرء في الآثار بمال أولاد له صغار ومال بعضهم لبعض في الذهب وفضة ونعم تمر وحب كان له أو لهم الأكثر لا فرق كذاك إن تساووا مثلا وذاك مبنى على مقـ مال الفتى لا به بحال كان غنياً أو فقـ يراً الأب ولسواه القطب كان يذهب وقال بعض إنه لا وذاك مبنى على قول علم كل امرئ بما له أحق وهو الذي يلوح فيه وتلكم الأقوال في الصغير موجودة والبالغ الكبـ وقيل لا يستكملن بمال من بلغ الحلم من العيـ إلا إذا في حجره كان الولد أو منه كان ماله الذي حصد وقال بعض مطلقا لا يحمل مال الكبير عنده بل يعزل والقول فى المجنون مهما يصب قبل البلوغ كالمقال في الصبى أما الذي بعد البلوغ جنا فهو إلى البالغ يقـ وإن يكن تفاوض الزوجان فالمال فى الزكاة يحمـ لو قام بالصلاح منهما نفر إذا هما قد جمعا ذاك الثمر وقال بعض تحمل الأم على أموالها مال ابنها وتكملا وذاك مهما كان أصل المال من عندها في مطلق الأحوال وبعضهم يقول إن كان الولد أنثى فإن الحمل هاهنا فقد
تتم
ق
ير
ربنا
لان