الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤- 120
وقد مضى قدر نصاب التمر مما سقى بالزجر أو بالمطـ وإن سقى آونة بالزجر ومرة بمطر أو نهر ففى الزكاة الخلف أناس زكاته تأتى على الأس
مع
وجاء في قول لبعض يؤثر زكاته بالدرك وهـ
وبعضهم يقول بالحس وهكذا إن كان ذاك الثمـ
ساب
قبه
اس
الأكثر
وذا هو الأدنى إلى الصواب لجملة والبعض منهم يزجـ وبعضهم من خلج فذلك الخلاف أيضا فيه وأحسن الأقوال في ذا الأم أن يدفع الساقي بنهر يجرى زكاة نهر والذي بالزجر كان سقى يدفع نصف العشر والنخل إن كانت بأرض يزجر فيها زراعة ففيها العشر وإن يك ذا يثمر لو لم يزجر أولا فإن فيه نصف العشر وإن يكن بدون زجر يثمر لكنه يزيد حين يزجر فقيل بالدرك وقيل بالعشر وقيل بالحساب يؤخذ القدر والسقى للصيف فليس يبطل عشرا على النخيل كان يجعل
إلا إذا ما بان أن النخل قد أثمر من سقى لزرعهم فقـ وذاك مثل إن سقى بالنزف والزجر حال زرعهم للصيف فإن تكن تلك النخيل تثمر لو لم تكن تسقى متى ما تزجر ذه زكاتهـ عشر بلا نقص عليها يعلم وإن تكن ذى النخل ليست تثمر في أرضها إلا إذا ما تزجر فهذه نصف من العشر فقط يدفع في زكاتها بلا شطط سقى ففيه العشر حكما لزما
وكل نخل يثمرن بدون مـ
لديهم
وينبغى لمن أراد يخرج زكاته من ماله وينهج لمين لله ركعتين ويدعون الله فى ذا الحين
يسأله فى دفعها التوفيقا وإن يصيب الوجه والطريقا مية أو له ثم يكيل تسع كيلات له
و تندبن تم