الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥- 13 -
الف
رج
دقة
ويعزلن للزكاة عاشرا حتى يتم كيله مقررا ويحزن الشيطان فيما ينقل في حينها عاشرة ذا يعزل وإن أبى من عزلها وقد طمح فإن إبليس لذا يبدى ويدفعن من الغلال الصدقة لا غيرها للبركات المغـ وجاز إجماعا بأن يعطيها من غيرها من غلة يلفيهـ قديمة أو حدثت بهبة أو بشراء أو بإرث ميت إن لم تكن فيها عيوب وإذا ساوت لها في عيبها فلينفذا وقال في الديوان ما ليس يضر في أكله وطعمه من التمر فلا يكون فى الزكاة عيبـ وجاز أن يعطى زكاة الزرع في الأرض بعد الدرك قبل القط إن كان قاصداً لسد حاجة ذى الفقر لا التخفيف للمؤنة وجاز أن تعطى زكاة النخل من قبل قطعه وقبل الفصل
لو كان في باب البيوع
وهكذا الأعناب إن لم يبقا عليه شيء من زكاة حقـ وذا إلى الخرص قريب قالا أو أنه منه ولا محالا والخلف في التقدير للنصاب بالخرص في النخيل والأعناب
فالأكثرون جوزوا إذا ظهـ وبعضهم جوزه في النخل
صلاحها وحان إدراك الثمر
وبعضهم يمنعه في الكل
ال
ـلا
والمنع قول الشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه النجب والخلف هل يمنع رب المال أن يأكلن من ماله بحـ من قبل إخراج الزكاة قيلا يمنع أن يأكل لو قليـ وصححوا أن ليس بالمنوع بشرط لا يأكل للجميـ والخلف في دفع الزكاة بالقيم والمنع فيما عندهم هو الأتم كمثل أن يدفع عن عشر التمر من فضة أو إبل أو من بقر والعكس مثل دفعه عن الإبل أو فضة من ثمر له حصل وهكذا من غيرها كمثل أن يدفع من أصل وعرض بالثمن