سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦

—

14

-

يكون بالتقويم من عدلين وقيل لو من واحد أمين وقيل تقويم المزكي يكفى إن كان ذا عدالة في الوصف

عدالة الأموال عند عـ

عدم

خيانة في ذلك المقوم يشرط في التقويم والتقدير

ـها إماما أو وليا مرتضى

بالنقدين ولا يقومن بغـ

والبعض منهم حضرة الفقـ وقيل إن كان الذي قد قيضـ وقيل في التقـ

ويم

ير ذين وجائز إعطاء كيل جيد من الحبوب والثمار عن ردى

عير بدلا

كيلة

وذلكم كمثلما أن يدفعـ بر عن شعير وقعا لا عكسه وهكذا غيرهما من تمر ومن حبوب علما وجاز إعطاء شـ بر بقيمة على قول خلا وقد روى لى بعض أرباب الفطن أن معاذا كان في أرض اليمن يأخذ أثواباً عن الحب بدل هذا دليل للجواز قد حصل ومن يكن لحشف قد عزلا ودونه النصاب لما يكملا فليس فيه من زكاة وإذا تمت بدونه فمنه أنفـ ذا وكل شيء يصلحن للأكل فيه الزكاة من ثمار النخل وحشف إن تك طعمة الثمـ موجودة فيه يزكي بالقدر

وقت وجوب زكاة الحبوب

أما الحبوب فالزكاة فيها لا تلزمن قط على أهليهـ من قبل إدراك بها قد علما وذاك بالإجماع بين العلما لأنها قبل الدراك علف بهائم لا طعم فيهـ طعم فيها يوصف وهل وجوبها إذا ما دخلا ولو قليل من دراك حصلا صار الجميع في الوجوب سالكا ما كان مدركا وما لم يدركا أو بدراك خمسة الأوساق وجوبه ا فى مدرك وباقى وقيل فيما أدرك الوجوب وليس فيما قد بقى نصيب