الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧—
- 10
فيدفع الزكاة من ذى الخمسة إلى دراك خمسة من بعدتى وما يزيد فوق خمسة فلا زكاة أو لخمسة يستكملا وقيل بل وجوبها في كلما أدرك لو كان قليلا علما
"
فيدفع الزكاة مما قد حضر شيئا فشيئا أو يتم ذا الثمر بشرط أن يكون ذلك الثمر بحيث لو أدرك يبلغ القدر أى قدر النصاب فيه وكذا من قال بالأول يشرطن ذا والنفى للوجوب يصدقنا بعدم الجواز في ذا المعنى فإنه إن لم تك الزكاة واجبة وهذه الحالات فكل ما أخرج في ذا الوقت فليس ذاك عن زكاة يأتى بل إنما ذلك مجرى الصدقه يجرى فلا يحط فرضا لحقه فائدة الخلاف فيمن أخرجا ذلك ببيع منه جا وه في حاجت ه وبذله
أو هبة صحيحة أو أكله أب
اني
من
ملك
وكان قـ د بدا دراك الغلل فمن يقل برابع والأول يلزم الزكاة رب الأصل إذ بالدراك وجبت في الل ومن يقل بثالث والثـ يلزم الزكاة في ذا الشان من أخذ الغلة مهما ملكا وخمسة الأوساق لما تدركا وإن تكن قد أدركت فتـ لزم زكاتها الأول فهو يغرم ومن يكن من ملكه قد أخرجا ويقصد الفرار والتواجا
لم الزكاة إن كان يتم وقيل إن لم يك مدركا فلا تلزه
لكنه يلزمه المتـ
وليكن الأدا بقول المنتقـ
ابها لو لم يكن الإدراك تم
الزكاة عما حولا
من تلكم النية والإياب
ـل إليه إن هكذا منه حصـ
ـل
وإن يكن لعلم ذاك لم يصك فإنه يحتاط حين ينتصل
د الدراك فاحتواه وأكل
وإن من دل على زرع رجل بعد
فالعشر فيما ذكروه يلزم
صاحب زرع
فله
سلم