سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨

-17 -

وهكذا ما باعه القاضي الأبر يقضى به ديناً على رب الثمر وهكذا إذا قضاه الزارع في دينه الديان إذ تسارعوا ومن يكن إلى الفرار قصـ دا عند قضا ما كان من حاج بدا

قيل يؤديها وبعضهم عفا

ووجه

وصحح

الأول

من قد سلفا

وليس بالهارب من قد أخرجا من خطر الزكاة إذ تحرجا ومن عليه غلة قد دخلت قبل الدراك ولديه حصلت تلزمه على المقال الأشبه زكاتها إذ حصلت في جيبه وكان بعض العلماء قالا إن ما عليه من زكاة لا لا فذاك مال لا زكاة فيه على الذي في الحال قد يحويه وهكذا لا تلزمن للأول فصار ذا من جملة المعطل ـه بأن هذا الثاني ليس بحارث له وعانى وإنما لم تلزمن الأولا لأنه أخرج عنه الغـ قبل الدراك وهو غير هارب فلا زكاة فيه للمطـ ومن يمت قبل دراك الغلة فالعشر لازم على الورثة وضمها لغلة لديهم فيكمل النصاب مع مالهم ويلزمن من يكون محتضر إن أدركت له غلال وثمر إن يوصين بعشر عليه ويعهدن به لوارثي

وقيل لا يلزمه أن

للا

الب

يوم وذا هو الأصح في النصوص

لأنه مال بقى وفي

فيلزم الوارث أن يدفعهـ

وليس للوارث أن يضـ

L

زكاته كاملة نلفيـ

عنه وفى موضعها يرفعها

لو أنما مالكها الذي ذكر لم يوص بالدفع لها لما احتضر

ما

هذى لغلة لديه حزما

لأنما أمر الزكاة لزما من مات إذ بعد الدراك اخترما وقيل ما عليه إخراج إذا لم يوص من مات بها أن تنفذا وأنه يضمها لغلت

ويكملن بها نصاب حصته