سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩

-

17

وقيل لا يخرجها عنه ولا عن ميت ولا يض

الغللا

وإن يكن أوصى بها فتدفع من ثلث لماله وترفع إن كان أوصى والثمار في الشجر المال بعضهم نظر ومن جميع أوصى بها من بعد ما إن تقطعن أما إن يكن

وذا هو

الصحيح

ود أحصى

أو بزكاة حيـ ــــــــــــــوان أوصى أو بزكاة لنق أو أنه بألف قرش أوصى أو ألف دينار زكاة نصا

أو ببع أو بشاة قد ير لأنما ثبوته بالإيصـ

سمح

فإنه من ثلث على الأصـ

وللوصايا ثلث قد خصـ

وفى حقوق الله خلف آتي كالصوم والصلاة والزكاة والحج والنذر وكفارات وكل مالا خصم فيه آتي ـلا يقدمن على الديون قيلا

وكان قد أوصى به فقيـ وبعضهم حاصصها لديه وبعضهم قدمهـ ويخرجن من ثلث المال على ما قاله الجمهور ممن قد خلا وفى غلال تلفت من بعده قد وجب الحق بها وانحتما وقبل إمكان لإخراج بمـ كسارق أو غاضب قد ظلما أو عاصف أو لهب من نار أو مطر أو بهيم ضارى عند جذاذ النخل أو حصاد عند وقته المعتاد

للزرع

بدون تفريط هناك آتي فليس فيهـ

وإن بقى بعض يزكى وحـ

وقيل لو لم يبلغ النصـ

وقال بعضهم يزكي

عم

قط من زكاة

إن بلغ النصاب فيه حده

يخرج منه الفرض إذ يصاب

فات وعن باق لديه حتمـ

وإن تكن قد تلفت من بعـ إمكان اخراج لها وعـ فإن تكن بدون ما تفريط بعد وقوع الكيل والتقس فيمن إليه يدفعن العشرا في الحال أو من كان يعطينه

كمثل أن يكيلهـ

أو لم يجد من يقبلن منـ

وفكرا

لاسل الذ