الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠- JA-
—
أو أنه من موضع قد نقلا لآخر من قبل دفع حصلا فالخلف في تضمينه فالأكثر منهم على تضمينه لا يعذر لكنما الأقوى سقوطه فلن تلزمه الزكاة عما يتلفن ويدفع الزكاة عما بقيـ لو قل النصاب لن يستوفيا
وقيل لا زكاة فيما قد بقى إن كان للنصاب لما يلحق وإن بتفريط ذهابها عنـ من المزكى فاتفاقا ضمن
ما يأكله رب المال والعمال وقت الحصاد
ويحسبن قد قيل رب المال ما يأكله من ماله متمم من الحبوب ومن الثمار قبل حصاد للحبوب جارى وقبل أن يجد نخلا بعد ما فرض الزكاة فيه صار لازما كى يعلمن بعد الحصاد قدرا غلته فيخرجن العشرا عما بقى فى يده من الغـ لل إن في جميعه النصاب قد كمل وقيل بل يخرج عما قد أكل وهو مقال بخلافه العمل وقيل لا يحسب ما يأكله قبل حصاده وما وبعد أن ذا يزكين ما بقى في يـ
بحصده يقوم
ذله
ده
إن كان في الباقي نصيب قد كمل وقيل لو يكمل بالذي أكل وجائز لربه أن يأكلا منه ومن يعوله من الملا ويتصدقن بلا إسراف ويطعمن الضيف إذ يوافي ويعلفن بهائما ويصلا رحما وجارا ويداوي العللا بلا حساب قط ما لم يكملا حصاده لوكله قد أكلا إلا إذا أذهب في وقت قدر نصابه فمنه يخرج العشر وقال بعض إنما يعطى لدى حصاده مقدار ما يملا اليدا لكل مسكين اتاه مره أو مرتين ليزيل ضـ