الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١19 -
وكل ما أوصل للأندار أو وصل المسطاح من ثمار
أو أنه فى موضع منه اجتمـ
لو أنه لأندر لم يصـ
ــلا
ما تجب الزكاة فيه وتقـ
ع
فما له من ذلكم أن يأكلا
إلا إذا ما بحساب أكلا ليدفع الزكاة عما قد خلا
وقيل لا يأكل لو بحسـ
ويحسبن
كل
موجود
هنا
إلا لأجل ضرر يصيبه ولو دقيقا أو عجينا عجنا مع الحصاد من ذا المال وللأهل ين والأولاد
وجاز للخدام والعمال أكل
في مدة الجذاذ والحصاد
لو أنهم لم يخـ دموا لديهم لأنه يش تغلون عنهم لو أنه قد وصل الأندارا ومنشرا بلا حساب صارا وقال بعض العلماء يحسب ما أكلوا من أندر ويضرب
يوم
رة
وما لهم في غير الخدمة أن يأكلوا منه ولو لتمـ وبعضهم رخص إن كانوا على نية خدمة غدا أو ما تلا بعد شروع منهم في الخدمة والشغل ماداموا بتلك النية ويجعلن لهم من الثمار هناك ما احتاجوه من مقدار من كل ما يعينهم على العمـ ــل كما إذا احتاجوا للحم أو عسل
ما لا يصل وهكذا جميع ذل لمزرعه إلا به فيبـ كمثلما أن يشترى لمنجل أو جولق أو قفة للعمـ
ــــل أو يشترى بهائما أو يكترى ذاك ويعطى أجرة للمشترى واختار في الديوان أن لا تعلفا منه بهائم لما قد وصفا وأنه لا تشترى المناجل منه ولا الدواب والحبائل وبعضهم جوزه بشرط أن د ويزكي للثمن وبعد أن يخلص هذا الحب من ورق والسـ وق إذ يصب أو تصل الأعناب والتمر إلى بيوتهم فالأكل منه حظلا وكل ما ذكرته إلا إذا يحسبه فإن أراد أخـ
يثمن بعـ
ذا